آخرين الاوّل انّ ما ذكره من ارجاع الحكم الوضعى الى الاقتضائى والتخييرى فهو على فرض تسليمه والغضّ عمّا اسلفناه من التفصيل وانّ بعضا من الاحكام الوضعيّة انتزاعيّة وبعضا منها اعتباريّة متاصّلة نقول انّ التكلّم فى الاحكام الخمسة التكليفيّة فى المقام لا يغنى عن التكلّم فى الحكم الوضعى لعدم الملازمة بين صيرورة الحكم التكليفى ذا غاية وصيرورة الحكم الوضعى كذلك وبالعكس وان قلنا برجوعه اليه فانّه قد لا يقيّد شيء منهما بالغاية وقد يقيّد التكليفى بها دون الوضعى وبالعكس وقد يقيّد كلّ منهما بها وهذا على وجهين لانّه قد يختلف الغايتان وقد يتّفقان مثال الاوّل ما اذا قال يجب الوفاء بالعقد مع وقوعه صحيحا فانّ شيئا من وجوب الوفاء وصحّة العقد لم يقيّد بغاية ومثال الثانى ما اذا قال يجوز للمالك التصرّف فى ملكه كيف شاء الّا اذا كان محجورا عليه او قال يجوز للوكيل التصرّف فى ملك الموكّل الى حين العزل ومثال الثالث ما اذا قال انت وكيلى الى يوم كذا فالوكالة حكم وضعىّ ومغيّاة بغلية والحكم التكليفى المترتّب عليه مثل لزوم الوفاء بالعقد من الموكّل او الوكيل وعدم جواز تصرّفهما بعد اجراء العقد من الوكيل غير مقيّد بغاية ومثال الرابع ما اذا كانت الوكالة الى زمان خاصّ وكان لزوم الوفاء بالعقد الى حين فسخ المشترى ان كان بالخيار ومثال الخامس ثبوت الوكالة للوكيل الى يوم كذا وجواز التصرّف الى ذلك اليوم للوكيل وارجاع الحكم الوضعى الى التكليفى انّما يصحّ فى الصّورة الاولى والاخيرة دون غيرهما لاختلافهما من حيث التّقيد بالغاية مثلا اذا تحقّق الوكالة وكانت مطلقة وكانت الاحكام المترتّبة عليها ايضا كذلك فارجاعها الى تلك الاحكام يوجب حصر الحكم فى التكليفى واذا لم يقيّد بغاية كما هو المفروض لا يجرى فيه الاستصحاب عنده ويكون الارجاع فى هذه الصورة مجديا له وكذا اذا تحقّق كلّ من الوكالة والحكم التكليفى كالاذن فى التصرّف مقيّدا بغاية واحدة كالعزل او الموت او النقل الموجب لخروج الملك عن ملك الموكّل ودخوله فى ملك الغير وأمّا في صورة تحقّق الوكالة المقيّدة بالغاية فلا يجدى ارجاعها الى الحكم التكليفى الغير المقيّد بالغاية كلزوم الوفاء بالعقد الواقع من الوكيل صحيحا فعند الشكّ فى الصحّة المستلزم للشكّ فى وجوب الوفاء من الوكيل او المالك كان مقتضى كلام هذا المحقّق عدم جريان الاستصحاب لرجوع الوكالة المقيّدة الى الحكم التكليفى وعدم تاصّلها والمفروض عدم تقيّد ذلك الحكم بغاية ولا يقول بالاستصحاب ايضا فى امثاله مع انّ الظاهر عدم التزامه بذلك وانّه لا ينكر الاستصحاب فى امثال ذلك الحكم التكليفى ولا يفرّق بينه وبين ما كان من قبيل جواز التصرّف الثانى انّ ما ذكره من لزوم تحصيل الظّن بالامتثال عند الشكّ فى حصول الغاية للامر او النهى بفعل الى غاية معيّنة من جهة انّ التكليف المعلوم يستلزم حصول الظّن بالامتثال فممنوع جدّا فانّ بعد تسليم اشتغال الذّمة بالتكليف المعلوم لا بدّ من تحصيل العلم بالامتثال ولا وجه للاكتفاء بالظنّ لعدم الدّليل عليه مع امكان تحصيل العلم وتوجيه الفاضل القمّى ره