قد عرفت انّه الاقوى.
قوله (فامّا ان يكون الشكّ من جهة الشكّ فى بقاء ذلك الفرد) الظاهر من هذا الكلام انّ الشكّ فى الكلّى مسبّب عن الشكّ فى الفرد والمقرّر كما سيجيء عدم جريان الاستصحاب فى المسبّب مع جريانه فى السّبب وهذا ينافى لما يأتى منه ره في هذا القسم من نفى الاشكال فى جواز استصحاب الكلّى مع استصحاب الفرد الّذى يترتّب عليه ما يترتّب على استصحاب الكلّى اللهمّ إلّا ان يقال انّ عدم الاشكال فى الجواز انّما هو بالنّسبة الى ما يأتى فى القسمين الاخيرين لا من حيث السببيّة أو يقال بانّ تعيّن الكلّى فى الخارج عين تعيّن الفرد فلا وجه لملاحظة السببيّة بينهما قوله (امّا الاوّل فلا اشكال فى جواز استصحاب الكلّى ونفس الفرد) جواز استصحاب الكلّى بناء على وجوده فى الخارج بتحقّقه فى ضمن الفرد فلانّه شيء متيقّن الوجود سابقا ومشكوكه لاحقا وامّا بناء على انّ تعيّنه فى الخارج بعين وجود الفرد فالمتيقّن سابقا هو عين وجوده الفردي وفيه اشكال لانّه قد يقال لا مجال ح لاستصحاب الكلّى فانّ المتعبّد شرعا بعدم النقض هو وجود الفرد وفيه انّ تعيّنه فى الخارج بعين الفرد لا يوجب كون الموجود فى الخارج فى نظر العرف ليس الّا الفرد بل الكلّى عندهم ايضا موجود خارجا ولو كان وجوده فيه بوجود الفرد وعلى هذا فرفع اليد فى الزمان الثانى عن الكلّى وآثاره المتيقّن بوجود فرده فى الزمان الاوّل نقض لليقين بالشكّ عند العرف قوله (وترتيب احكام كلّ منهما عليه) الظاهر انّ المراد هو ترتيب آثار الكلّى والفرد على استصحاب الفرد فيكون مقتصرا فى استصحاب الكلّى على مجرّد جوازه ومعقّبا استصحاب الفرد بترتيب اثر كلّ من الكلّى والفرد عليه ويحتمل ان يكون المراد هو ترتيب آثار الكلّى والفرد على استصحاب كلّ من الكلّى والفرد ويبعّده أوّلا انّه خلاف الظاهر لظهور ضمير عليه فى الرجوع الى الفرد والّا لكان حقّ العبارة ان يقال وترتيب اثر كلّ منهما على الآخر وثانيا أنّ بناء على القول بتحقّق الكلّى فى ضمن الفرد فاستصحاب كلّ منهما انّما يفيد فى ترتيب آثار نفس المستصحب لا ترتيب آثار الأخر وان كان الآخر باقيا ببقائه الّا اذا كان اثر كلّ منهما اثرا للآخر ايضا وبناء على انّ تعيّنه فى الخارج بعين وجود الفرد فيترتّب آثار الكلّى على استصحاب الفرد بخلاف العكس فانّه لا يترتّب آثار الفرد على استصحاب الكلّى الّا على القول بالمثبت فتأمل ويمكن أن يقال بالصحّة وترتيب اثر كلّ منهما على المستصحب على كلا البنائين للمسامحة العرفيّة فانّهم يرون اثر كلّ منهما فى الفرض اثرا للآخر وليس هذا مسامحة منهم فى النقض بل فى كون الاثر اثرا للمستصحب قوله (دون آثار شيء من الخصوصيّتين) لا يخفى انّه ان كان لكلّ واحدة منهما اثر شرعى لا يجرى اصالة العدم بالنّسبة اليهما ايضا للعلم الاجمالى كما فى الشبهة المحصورة نعم لو حصل العلم بعد رفع احد الفردين صحّ اجراء الاصل فى الفرد الآخر وهذا الاصل لا معارض له لا بالنّسبة الى الخصوصيّة ولا بالنّسبة الى الاثر المشترك لعدم جريان الاصل فى الطرف الآخر فلا يجرى استصحاب القدر المشترك لانّ وجوده فى ضمن هذا الفرد مدفوع بالاصل وامّا فى ضمن الفرد المرتفع فغير مبتلى به نعم لو كان العلم الاجمالى قبل