نائب عمّن لم يكن اهلا له ويحكم لمدرك الشريعتين بالعمل على طبق الاستصحاب وقد يقال انّ غرض المستدلّ منع اعتبار الاستصحاب فى حقّ من لم يدرك الشريعتين لا الاعمّ منه وممّن ادركهما كما هو الظّاهر من دليله واجرائه فى حقّه لتسرية حكمه الى من لم يدرك الشريعتين بدليل الاشتراك تسرية الحكم من موضوعه الى موضوع آخر وستطّلع آنفا على هذا الاشكال وما يمكن ان يجاب عنه قوله (والّا لم يجر استصحاب عدم النسخ) اى فى احكام شرعنا وقد مرّ انّه لا اشكال فى جريانه مع انّه ابقاء حكم على غير من ثبت فى حقّهم قوله (فيمكن التّمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم) وهو انّ المستصحب هو الحكم الكلّى الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لاشخاصهم فالمعدومون بعد وجودهم يتحقّق لهم اليقين السّابق والشكّ اللّاحق قوله او باجرائه فيمن بقى من الموجودين) قد يقال انّ اتمام الحكم الاستصحابى بقيام الضرورة على اشتراك اهل الزمان الواحد لا وجه له فانّ المسلّم من قيام الضرورة او الاجماع على اشتراك اهل الزمان الواحد انّما هو فى الاحكام الواقعيّة الكليّة وامّا اسراء حكم ثبت بالاستصحاب على شخص بقى الى زمان المعدومين من جهة انّه مورد للاستصحاب باليقين السّابق والشكّ اللّاحق الى غيره تسرية للحكم من موضوعه الى موضوع آخر ولا اشكال فى انّ الاحكام الظاهريّة والاصول العمليّة انّما تثبت فى حقّ من اجتمعت فيه شرائطها ولا يتعدّى الى غير موردها وهل دعوى الاشتراك فى الحكم الظّاهرى الّا كدعوى اشتراك الحاضرين مع المسافرين فى الحكم الثابت عليهم ويمكن ان يجاب عنه بانّ المفروض هو الشكّ فى بقاء حكم الشريعة السّابقة لاهل الشريعة اللّاحقة وارتفاعه من حيث الشكّ فى نسخه فى اللّاحقة وكونها رافعة له فاذا ثبت فى حقّ واحد منهم بالاستصحاب ثبت فى حقّ الآخرين لمكان عدم الاعتناء باحتمال النّسخ وان كان الخطاب الوارد بخصوصه لا يشمل غير الموجودين وبعبارة أخرى ليس الغرض فى المقام اسراء الحكم بدليل الاشتراك الى المعدومين بمجرّد ثبوت الحكم الاستصحابى فى حق من بقى من الموجودين الى زمانهم بل الاسراء من حيث القطع بتعلّق الحكم بالمعدومين على فرض وجودهم مع الموجودين وبعبارة ثالثة فى خصوص الشكّ فى وقوع النّسخ فى شريعتنا فى حكم من احكامها لا بدّ من القاء خصوصيّة السّبق فى الوجود بحكم ادلّة الاشتراك فتامّل قوله (ومنها ما اشتهر من انّ هذه الشريعة ناسخة) هذا الوجه ذكره صاحب الجواهر وصاحب الفصول وحاصل الجواب انّ المراد من كون هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع امّا نسخها لجميع الاحكام او بعضها او جميعها من حيث كيفيّة الالتزام وان كان بعضها ممّا جاء به النبىّ السّابق فاشار الى الاوّل بقوله ان اريد نسخ كلّ حكم والى الثانى وان اريد نسخ البعض والى الثّالث بقوله الّا ان يقال الخ قوله (لما تقرّر فى الشّبهة المحصورة من انّ الاصل) الظّاهر انّ مبنى الجواب كون المانع من اجراء الاصل فى اطراف الشبهة المحصورة ولو كانت من الكثير فى الكثير هو التعارض المرتفع واذا قلنا انّ المانع من جريان