سببا له لانّ اثر الاثر اثر فكما يصحّ التنزيل بلحاظ آثار نفس المستصحب يصحّ بلحاظ آثار لازمه وان لم يكن شرعيّا ولكن لا يخفى انّ هذا مغالطة صرفة ولا يصحّ التنزيل كذلك ثبوتا وإثباتا أمّا ثبوتا فلأنّ الربط بين الاثر العادىّ مثلا واثره الشرعىّ شرعىّ والربط بين المستصحب واثره تكوينىّ والمعلول اذا وجد لوجود علّته يكون بالنّسبة اليها كسائر الموضوعات من جهة البينونة والمغايرة ولذا ربما يكون لكلّ واحد منهما حكم غير حكم الآخر وربما يكون لاحدهما حكم دون الآخر فإن كان بين ذى الواسطة والواسطة ربط فى مقام التشريع امكن تنزيله بلحاظ ما لها من الاثر وامّا اذا كان الربط بحسب الوجود كان الواسطة بعد وجودها وجودا مغايرا لوجود علّته على نحو مغايرة سائر الموضوعات الاجنبيّة فاذا نزّلت العلّة المشكوكة مقام العلّة المتيقّنة بلحاظ ما لمعلولها من الاثر كان كتنزيل شيء بلحاظ آثار غيره وهذا غير معقول فانّ حقيقة التنزيل فى الموضوعات ليس الّا جعل شيء مكان شيء بلحاظ اثره واذا لم يكن له اثر بلا واسطة لا يعقل الجعل ح نعم لو كان تنزيل الشّيء كناية عن تنزيل اثره وهو الواسطة كان صحيحا ولكنّه خارج عن البحث وبالجملة لا بدّ فى التنزيل من امور ثلاثة المنزّل والمنزّل عليه والمنزّل فيه اى ما بلحاظه التنزيل واذا احرز وجه التنزيل وما بلحاظه يتّبع ذلك ولو كان بين المنزّل والمنزّل عليه غاية المغايرة كقوله ع الطّواف فى البيت صلاة فيصحّ جعل الطّواف بمنزلة الصلاة بلحاظ ما لها من الاحكام وما فيه التنزيل وبلحاظه قد يكون من آثار نفس المنزّل عليه وقد يكون من آثار غيره فان كان من آثاره فلا بأس بالتنزيل بلحاظه ولو لم يكن بين المنزّل والمنزّل عليه ربط اصلا كما فى تنزيل الطواف منزلة الصّلاة وقد يكون من آثار غيره كما اذا نزّل الطّواف منزلة الصّلاة بلحاظ ما للصّوم من الآثار فتارة يجعل التنزيل المذكور كناية عن تنزيل الطّواف بمنزلة الصّوم كما لو فرض انّ تنزيل الطواف بمنزلة الصّلاة يكون سببا للانتقال الى انّ الصّوم هو المنزّل عليه بقرينة حاليّة او مقاليّة وهذا ايضا لا بأس به واخرى يجعل التنزيل من دون كناية ويكون الغرض هو التنزيل بلحاظ ترتيب آثار غير المنزّل عليه وهذا هو محلّ الكلام وانّ لحاظ الاثر لغير المنزّل عليه غير معقول وغير كاف فى تصحيح تنزيل شيء مكان شيء واذا كان اثر الغير غير كاف فلا فرق فيه بين ما لو كان الغير من لوازم المنزّل عليه وما لم يكن كذلك فالتنزيل فى غير الحكم الشرعى لا يصحّ الّا بعد ثبوت ما فيه التنزيل ولو لم يكن ثابتا للمنزّل عليه لم يكن معنى للتنزيل وفى الاستصحاب قد نزّل القضيّة المشكوكة منزلة المتيقّنة وجعل الشّيء المشكوك منزلة المتيقّن فلو كان للمستصحب وهو المنزّل عليه اثر شرعىّ ولو بواسطة اثر كذلك رتّب عليه وامّا الاثر الشرعىّ بواسطة امر لازم عقلىّ او عادىّ فلا يترتّب عليه لانّ التنزيل لم يقع فى نفس اللازم بما هو متيقّن ومشكوك فان قلت الظّاهر من الاخبار وجوب ان يعمل الشاكّ كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك المشكوك سواء كان ترتّبه على المتيقّن بلا واسطة او بواسطة امر عقلىّ او عادىّ ولا مانع عند العقل من التنزيل بلحاظ الاثر الاعمّ كما لو صرّح به فى دليل التنزيل قلت هذا رجوع الى المغالطة بعبارة اخرى فانّ محلّ الكلام هو انّه هل يصحّ تنزيل موضوع مكان موضوع بلحاظ الاثر الشرعىّ المترتّب على موضوع ثالث من دون ان يكون المنزّل عليه فى صريح الكلام كناية عن كون المنزّل عليه ذلك الأخر ايضا ونزيدك بيانا انّ اللّازم امّا ان يكون مسبوقا بالحالة السّابقة او لم يكن فعلى الاوّل يستصحب بقاء اللازم بنفسه لترتيب اثره فى حال الشكّ لانّه مجرى لقوله ع من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه