يترتّب جميع ما للواقع من الخواصّ والآثار فكما انّ الشيء بوجوده الواقعى يلازم وجود اللوازم والملزومات كذلك احراز الشيء يلازم احراز اللوازم والملزومات والامارة الظنّية محرزة للمؤدّى لانّ المجعول انّما هو الطريقيّة والكاشفيّة والوسطيّة فى الاثبات بمعنى انّ الشّارع جعل الامارة محرزة للمؤدّى وطريقا اليه ومثبتة له وفيه انّ ادلّة اعتبار الأمارات بما فيها من التعبيرات المختلفة يرجع جميعها الى امر واحد وهو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع المعلوم واذا كان المؤدّى من الموضوعات الخارجيّة لا يمكن التنزيل حقيقة ويرجع التنزيل الى ما بلحاظه يقع التنزيل وليس ذلك الّا الآثار الشرعيّة وقد عرفت ذلك مفصّلا فالصّواب الّذى لا محيص عنه هو كون الوجه حكاية الامارة عن المؤدّى وعن جميع لوازمه وكون البيّنة قد تقوم على حيوة زيد من دون التفات الى لوازمه من نبات لحيته مثلا لا ضير فيه لما عرفت ايضا من انّ حكايتها عنها انّما هى بالدلالة الالتزاميّة ولعلّ دفع هذا التوهّم يحتاج الى بسط فى المقال ولا يسعنى المجال وفيما اشرنا اليه كفاية إن شاء الله الله تعالى قوله (ودون ملزومه شرعيّا كان او غيره) وذلك كالحكم بطهارة الملاقى بالفتح باستصحاب طهارة الملاقى بالكسر فيما لاقى احد المشتبهين والحكم بعدم كريّة الماء باستصحاب نجاسة المغسول بالماء المشكوك كريّته قوله (ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث) كما فى موارد العلم الاجمالى بوجود احد الحادثين فانّ العلم الاجمالى بوجود احدهما ملزوم للحكم بعدم احدهما ووجود الآخر وهما متلازمان قوله (وهذه المسألة نظير ما هو المشهور فى باب الرضاع) فلا يحكمون فى امّ الاخ من الرّضاع بحرمتها على الشخص اذ المحرّم من النّسب فى الكتاب والسنّة عنوان الامّ وزوجة الاب والحكم هناك بالحرمة فى امّ الاخ من حيث انّه ملازم للعنوان المحرّم وامّا فى الرّضاع فقد وقع التفكيك اذ صدق امّ الاخ على من ارضعته ولم ترضع الشخص من دون صدق الامّ وهذا عندهم من حيث انّ الموصول فى دليل التنزيل وهو قوله ع يحرم بالرّضاع ما يحرم من النّسب وقوله ع الرّضاع لحمة كلحمة النّسب للعهد فلا يدلّ على حرمة ما لازم عنوان المحرّم خلافا لجماعة فذهبوا الى انّ الموصول للعموم وتمام الكلام فى محلّه قوله (ومن هنا يعلم انّه لا فرق فى الامر العادىّ) لا يخفى انّ التعبير بالامر العادىّ من باب المسامحة والّا فغير خفىّ انّ اكثر الامثلة فى المقام لزومه عقلىّ قوله (كاستصحاب بقاء الكرّ فى الحوض) هذا اذ اخذ بطريق الظرفيّة فانّ بقاء الكريّة فى الحوض ملازم عقلا لكريّة الماء الموجود فيه قوله (كما لو علم بوجود المقتضى لحادث) كما لو وجد عنده قدر مخصوص من المال مقتض لحادث وهو الاستطاعة على وجه لو لا المانع وهو الدّين حدث الاستطاعة فاصالة عدم الدّين يحرز الموضوع ويدخل المكلّف الواجد لهذا المقدار من المال مع عدم الدّين فى عنوان من استطاع فالغرض من اصالة عدم الدّين اثبات وجوب الحجّ بها بتوسّط مقدّمة