الكلام فى جميع ذلك فى صدر البحث عن الاستصحاب فى الامر الخامس فى المتن والحاشية فراجع وانّما الاشكال فى انّ العلم بالحكم الاستصحابى هل هو كالعلم بموضوعه فى توقّف ثبوته وجريانه عليه فلو حصل له اليقين والشكّ فعلا ولم يكن عالما بحكم الاستصحاب لا يكون حكم بالاستصحاب ولو غير منجّزا وانّه لا يعتبر العلم به الّا فى تنجّزه كالاحكام الواقعيّة حيث لا يتوقّف ثبوته واقعا وفعليّته على العلم وان كان تنجّزه موقوفا عليه وجهان وهذا هو الّذى دعانا لعقد هذا التنبيه والاظهر هو الاوّل وهو توقّف جريان الاستصحاب على الالتفات اليه حكما وموضوعا وهذا الكلام يجرى فى كلّ حكم ظاهرىّ لا بمعنى انّ وجوده الواقعى يتوقّف على العلم بالموضوع والحكم لوضوح انّ الحكم الظاهرىّ من الطريقيّة والحجيّة كالحكم الواقعى من الوجوب والحرمة لا يتوقّف وجوده الواقعىّ على العلم به بل بمعنى انّ الآثار المرغوبة من الحكم الظاهرىّ من كونه منجّزا للواقع عند الاصابة وعذرا عند المخالفة لا تترتّب على نفس وجوده الواقعى بل على العلم به موضوعا وحكما والسرّ في ذلك انّه ليس حكما مجعولا فى مقابل الحكم الواقعى بل هو مجعول امّا لاجل كونه طريقا موصلا الى الحكم الواقعى وما لم يكن الطريق محرزا لا يكون موصلا وامّا لاجل كونه عذرا وكيف يقتضى المعذوريّة مع عدم استناد المكلّف اليه فى العمل فانّ الّذى يستقلّ به العقل هو امتثال التكليف الواقعى ولزوم الخروج عن عهدته الّا اذا استند المكلّف الى ما نصبه الشارع طريقا او جعله عذرا وهذا بخلاف الاحكام الواقعيّة فانّ موضوعها المكلّف على جميع حالاته من القطع والظّن والشكّ والغفلة وفعليّتها لا تتوقّف على العلم بالحكم او الموضوع وتدور مدار وجود الموضوع خارجا ولو مع جهل المكلّف به وان اشترك الحكم الواقعى والظاهرى فى عدم توقّف الجعل والانشاء على العلم به للزوم الدّور الّا انّ الشأن فى انّ فعليّة الاحكام الواقعيّة لا تتوقّف على العلم بها بخلاف الاحكام الظاهريّة من الامارات والاصول العمليّة فانّها بوجوداتها الواقعيّة لا يترتّب عليها الآثار المطلوبة منها من كونها منجّزة للواقع عند الاصابة وعذرا لدى المخالفة الّا بعد الالتفات اليها والعلم بها حكما وموضوعا فتدبّر الامر السادس من الواضح انّ اكثر موارد جريان الاستصحاب هو ما اذا كان الحكم مترتّبا على وجود الشيء او عدمه من دون مدخليّة للعلم والجهل ولا اشكال فى انّه لا يجرى عند الشكّ اذا كان الحكم مترتّبا على نفس صفة العلم او الظّن او الجهل بشيء او كان مترتّبا على شيء مقيّدا بوصف العلم او باحد الوصفين الآخرين بمعنى كونه جزء للموضوع واقعا وقد وقع الاشكال فيما اذا كان الاثر مترتّبا على عنوان كالتشريع مثلا صادق فى صورة العلم بشيء والشكّ فيه بمعنى كون وجوده منطبقا على العلم بهذا الشيء والشكّ فيه فى الجملة وذهب المصنّف قدسسره فى اوّل مبحث الظّن عند تقرير الاصل اذا شكّ فى حجيّة امارة الى المنع عن استصحاب عدم الحجيّة للقطع بعدم الحجيّة فى صورة الشكّ كما يقطع به فى صورة العلم فلا يعقل اجراء الاستصحاب فى نفس الموضوع الواقعى وهو عدم الحجيّة المجامع لما هو مناط الاستصحاب فى حالتى العلم به والشكّ فيه فانّ الحجيّة عند المصنّف