من الموضوعات الخارجيّة والموضوع الخارجى غير قابل لتعلّق الجعل الشرعىّ به الّا بلحاظ الاثر الشرعى فاذا كان ممّا يترتّب عليه حكم يحكم بالاستصحاب بالبناء على ثبوته فى صورة الشكّ من الاعدام والوجودات والّا فلا يعقل تعلّق الحكم الشرعى به وعدم الحجيّة لا يترتّب على استصحابه اثر شرعىّ عملىّ فانّه يكفى فى حرمة العمل والتعبّد نفس الشكّ فى الحجيّة ولا تصل النوبة الى احراز عدم ورود التعبّد بالامارة حتّى يجرى استصحاب العدم فانّ الاستصحاب كما عرفت فى صدر الكلام انّما يجرى فيما اذا كان الاثر مترتّبا على نفس الواقع المشكوك من دون مدخليّة للعلم والجهل به لا فيما كان مترتّبا على نفس العلم والشكّ وبعبارة واضحة الوجه فى عدم جريان استصحاب عدم الحجيّة هو انّ حرمة التعبّد ليست من محمولات عدم الحجيّة الواقعيّة حتّى يجرى فيه الاستصحاب بل هى كما يكون اثر العدم العلم بالحجيّة كذلك يكون اثرا للشكّ فيها وردّه المحقّق الخراسانى ره بما حاصله انّ الحاجة الى الاثر فى جريان الاستصحاب انّما هو فى الاستصحابات الجارية فى الشّبهات الموضوعيّة وامّا الاصول الجارية فى الشبهات الحكميّة فلا يتوقّف جريانها على ان يكون فى البين اثر عملىّ ما وراء المؤدّى بل يكفى فى صحّة جريان الاصل ثبوت نفس المؤدّى من بقاء الحكم فى الاستصحابات الوجوديّة وعدمه فى الاستصحابات العدميّة بداهة انّ وجوب الشيء او عدم وجوبه بنفسه من الآثار الّتى يصحّ جريان الاصل بلحاظها فلا حاجة الى اثر آخر وراء ذلك والحجيّة وعدمها من الاحكام فيجرى استصحاب عدم الحجيّة عند الشكّ فيها بلا انتظار اثر آخر وراء عدم الحجيّة فانّ استصحاب عدم الحجيّة كاستصحاب عدم الوجوب فكما انّه لا يتوقّف استصحاب عدم الوجوب على اثر آخر وراء نفس عدم الوجوب كذلك استصحاب عدم الحجيّة ولو سلّم كون الحجيّة من الموضوعات الخارجيّة الّتى يتوقّف جريان الاصل فيها على ان يكون لها اثر عملىّ فعدم الحجيّة له اثر شرعىّ فانّ حرمة التعبّد كما يكون اثرا للشكّ فى الحجيّة كذلك يكون اثر العدم الحجيّة واقعا فيكون الشكّ فى الحجيّة قابلا لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشكّ الّا انّه لا يجرى فعلا الّا الاستصحاب لحكومته عليها وقال ره والضّابط انّه اذا كان الحكم الشرعىّ مترتّبا على الواقع ليس الّا فلا مورد ولا مجال الّا للاستصحاب واذا كان مترتّبا على الشكّ فيه كذلك فلا مورد ولا مجال الّا للقاعدة واذا كان مترتّبا على كليهما كما فى حكم الطّهارة المترتّبة على الواقع وعلى الشكّ فالمورد وان كان قابلا لهما الّا انّ الاستصحاب جار دونها لحكومته عليها فاستصحاب حكم الطهارة المترتّبة فى مسئلة الشكّ فى طهارة ما كان طاهرا او استصحاب موضوعها لحكومته على قاعدتها جار دونها كما حقّق فى محلّه وفيما نحن فيه وان كان حكم حرمة العمل والتعبّد مترتّبا على الشكّ فى الحجيّة الّا انّه يكون مترتّبا ايضا على عدمها لمكان ما دلّ على حرمة الحكم بغير ما انزل الله من العقل والنقل فيكون المتّبع فيه الاستصحاب انتهى كلامه رفع مقامه ويندفع ما قاله بما افاده الأستاد النائينى قدسسره كما فى تقريرات بحثه امّا ما قاله من انّ الحجيّة بنفسها من الاحكام وممّا يتطرّق اليه الجعل وتناله يد التصرّف من الشارع وما كان كذلك لا مانع من جريان استصحابه او استصحاب عدمه