كان هناك اثر شرعىّ يترتّب على المستصحب او لا ففيه انّ الحكم الظاهرىّ المجعول فى مورد عدم العلم بالحكم الواقعىّ ان كان الكشف الظنّى ملحوظا فى اعتباره يسمّى دليلا كما يسمّى الكاشف علما به ايضا وقد يطلق على الكاشف الظنّى الامارة ايضا وان لم يكن الكشف الظنّى فيه ملحوظا يسمّى اصلا والفرق انّ الاوّل مجعول لكونه طريقا موصلا الى الحكم الواقعى او منجّزا للواقع عند الاصابة وعذرا عند المخالفة وامّا الاصول فليس لها جهة كشف وحكاية عن الواقع ومفاد دليل الحجيّة فيها ليس الّا وجوب العمل بمضمونها والدّليل اللفظىّ فى اخبار الاستصحاب لا يكون متكفّلا الّا لنفس التنزيل والحكم بالبقاء فى مقام العمل فحكم الشارع بالبقاء فى الاصول الحكميّة هو وجوب العمل على طبق المتيقّن وهذا معنى ما اشتهر من انّ جريانها لا يتوقّف على اثر عملىّ لانّ المؤدّى بنفسه اثر عملىّ وامّا حكمه بوجوب الالتزام ببقاء الموضوع الخارجى فى زمان الشكّ فلمّا لم يكن له معنى التزمنا بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغويّة بكون التنزيل فى الموضوعات الخارجيّة انّما هو بلحاظ الاثر الشرعىّ فانّه الممكن فى مقام الجعل ويكون الحكم ببقاء الموضوع بمعنى جعل احكامه الشرعيّة ووجوب العمل على طبقها والّا فالاصول مطلقا سواء كانت موضوعيّة او حكميّة انّما هى بلحاظ العمل ولا تجرى اذا لم يترتّب عليها اثر عملىّ بخلاف الأمارات وعلى هذا فلو وجد اصل حكمىّ لا يترتّب عليه اثر فى مقام العمل لم يكن جاريا والحجيّة كما مرّ وان كانت من الاحكام الوضعيّة القابلة للجعل الّا انّها بوجودها الواقعى لا اثر لها بحسب العمل وتنجّز الواقع عند الاصابة والعذر عند المخالفة انّما هو اثر للعلم بالحجّة لا لنفسها كما انّ حرمة العمل والتعبّد انّما يكون اثر الوصف الشكّ فى الحجيّة ولعدم العلم بها وقد بيّنّا انّ الاستصحاب انّما يجرى فيما اذا كان الاثر مترتّبا على نفس الواقع المشكوك وما يتوهّم من انّ المنع عن جريان استصحاب عدم الحجيّة يقتضى المنع عن جريان استصحاب بقاء الحجيّة عند الشكّ فى نسخها لانّ استحالة التعبّد باحد النقيضين يلازم استحالة التعبّد بالنقيض الأخر لا حاصل له لوضوح منع الملازمة المذكورة والمسلّم انّ القدرة على احد النقيضين يلازم القدرة على النقيض الآخر وما قيل فى الاشكال على ما عرفت من انّه اذا لم يترتّب على عدم الحجيّة اثر الّا ما كان حاصلا بنفس الشكّ وعدم العلم فلا يجوز قيام الامارة المعتبرة على عدم حجيّة امارة فانّ المجعول فى باب الامارات وان لم يكن هو البناء العملى الّا انّه لا بدّ من ان يترتّب على مؤدّى الامارة اثر عملىّ ولو بالف واسطة ليصحّ التعبّد بها والمفروض انّه لا يترتّب على عدم الحجيّة الواقعيّة اثر عملىّ بل الاثر مترتّب على نفس عدم العلم بالحجيّة وهو حاصل قبل قيام الامارة المعتبرة على ذلك يدفعه أنّه نعم لا يجوز ذلك فى الفرض وهو ما لا يعلم حجيّته الّا بنحو الارشاد وانّما يجوز المنع عن الامارة الّتى تتوهّم حجيّتها واريد ترتيب الاثر عليها بالتعبّد بها لو لا دليل المنع فتدبّر وامّا ما قاله ره من انّ حرمة التعبّد بالامارة كما يكون اثرا للشكّ فى حجيّتها كذلك