عدمه من الاحكام الشرعيّة القابلة للجعل والتشريع وقد عرفت فيما مرّ انّ الاستصحاب بناء على اخذه من الاخبار لا يترتّب عليه الّا ما كان من الاحكام والمحمولات الشرعيّة الاوليّة للمستصحب ولا يترتّب عليه اللّوازم العقليّة او العاديّة او العرفيّة او ما كان من الاحكام الشرعيّة الغير المحمولة على المستصحب بالحمل الاوّلى بل بواسطة لازم غير شرعى ولا يصحّ جعل المستصحب نفس استحقاق العقاب وعدمه لان استحقاق العقاب ليس حكما شرعيّا ولا موضوعا ذا اثر شرعىّ حتّى يحكم ببقاء ذاك الأثر مضافا إلى انّ استصحاب البراءة الاصليّة غير جار مطلقا سواء كان حجيّة الاستصحاب من باب التعبّد او الظّن وذلك لتغيّر موضوع المستصحب وعدم بقائه فى الزمان اللّاحق وذلك لانّ البراءة المذكورة كانت ثابتة فى حقّ الصغير وبوصف عدم البلوغ ودعوى أنّ العرف يرى بقاء الموضوع فى استصحاب الامر الثابت حال الصّغر ولو مسامحة خصوصا بناء على حجيّة الاستصحاب من باب التعبّد بالاخبار لصدق النقض بعد حكم العرف ببقاء الموضوع غير مسموعة فان قلت نستصحب الاذن والترخيص الثابت حال الصّغر ومع ثبوت الاذن فى الحال بالاستصحاب يقطع العقل بعدم استحقاق العقاب من دون نظر الى كونه لازما عقليّا ونفس الاذن واقعيّا كان ام ظاهريّا كاف فى القطع بعدم استحقاق العقاب قلت مضافا الى ما عرفت من تغيّر موضوع المستصحب وعدم بقائه فى الزمان اللّاحق انّه من اين علم ثبوت الاذن والترخيص فى حال الصّغر مع احتمال كون الفعل حراما غاية الامر رفع قلم التكليف عن الصغير لا ثبوت الاذن والحكم بالاباحة فى المحرّمات ثمّ انّ هذا كلّه فى الاحكام المترتّبة على وصفى العلم والشكّ وامّا الاحكام المحمولة على الوجوب الواقعى وعدمه فيجرى الاستصحاب فى نفس التكليف وعدمه بلا كلام وكذا لا مانع من الاستصحاب فى مسئلة جواز التطوّع بالنافلة قبل دخول وقت الفريضة وعدمه بعده فانّ من شكّ فى دخول وقت الفريضة واراد النافلة يجوز له استصحاب عدم دخول الوقت وعدم توجّه تكليف الفريضة اليه لاثبات جواز فعل النافلة مع صحّة اجراء اصالة البراءة عن وجوب الفريضة او حرمة النافلة فى حقّه ايضا وكذا من علم بتعلّق التكليف وشكّ فى الامتثال يستصحب بقائه لانّ بقائه ليس محرزا بالوجدان وبالاستصحاب يحرز بقاؤه وكذا الكلام في استصحاب عدم التكليف فما يقتضيه الاستصحاب لا يقتضيه قاعدة الشغل والبراءة لما عرفت من انّ قاعدة الشغل لا تثبت التكليف ولا تحرز بقائه وقاعدة البراءة العقليّة لا ترفع التكليف ولا تحرز عدمه وبما ذكرناي متاز مورد القاعدتين عن مورد الاستصحاب ويظهر عدم اجتماعهما فانّ مورد القاعدتين هو ما اذا كان الاثر الّذى يراد اثباته مترتّبا على نفس الشكّ من دون مدخليّة للواقع المشكوك ومورد الاستصحاب هو ما اذا كان الاثر مترتّبا على نفس الواقع الامر الثامن الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضى والمانع هو انّ فى القاعدة لا بدّ من اختلاف اليقين والشكّ بحسب متعلّقهما