فمتعلّق اليقين هو وجود المقتضى ومتعلّق الشكّ هو وجود المانع وفى باب الاستصحاب يتعلّق الشكّ بعين ما تعلّق به اليقين كما هو الحال فيما سيأتى من قاعدة اليقين المسمّاة بالشكّ السّاري ويعتبر فى الاولى اجتماع الشكّ واليقين وكذا المتيقّن والمشكوك فى الزّمان لانّ فى زمان اليقين بوجود المقتضى يشكّ فى وجود المانع وأمّا الاستصحاب فقد عرفت انّه يعتبر فيه اختلاف زمان المتيقّن والمشكوك كما ان الشكّ السارى يعتبر فيه اتّحاد زمان المتيقّن والمشكوك واختلاف زمان اليقين والشكّ وما استدلّ به من الاخبار على عدم نقض اليقين بالشكّ كما لا يمكن ان يكون ناظرا الى الاستصحاب والى قاعدة اليقين كذلك لا يمكن ان يكون ناظرا الى احدهما والى قاعدة المقتضى والمانع ثمّ لا يخفى انّه لا دليل ظاهرا على اعتبار قاعدة المقتضى والمانع لانّه امّا ان يراد من المقتضى ما يقتضى وجود الاثر التكوينى كاقتضاء النار للاحراق ومن المانع ما يمنع عن تأثير المقتضى كالماء المانع عن تأثير النار وامّا ان يراد بهما ما يقتضى الاثر وما يمنع عن تأثيره تشريعا فيكون كلّ منهما شرعيّا كالقول بانّ الشارع جعل ملاقات الماء للنّجاسة مقتضية للتنجيس وكرّية الماء مانعة عنه فيجب البناء على طبق المقتضى وتأثير الملاقاة فى نجاسة الماء الى ان يثبت المانع وهو الكرّية وإمّا أن يراد من المقتضى الملاك المقتضى لتشريع الحكم ومن المانع ما يمنع عن تشريعه كما يقال انّ العلم يقتضى ملاكا وجوب الاكرام والفسق مانع عنه كذلك فيجب البناء على وجوب اكرام عالم يشكّ فى فسقه وعلى كلّ من هذه الفروض لا دليل على اعتباره امّا الاخبار فهى ناظرة الى الاستصحاب ودعوى حصول الظّن ممنوعة من حيث الصغرى اوّلا ومن حيث الحجيّة ثانيا كما هو واضح وقد استدلّ بعض من قال باعتبار القاعدة الى بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة عند احراز المقتضى ولكنّه وهم فانّ بناء العقلاء على ذلك انّما هو بعد العلم بتأثير المقتضى وحصول الاثر ومورد القاعدة كما عرفت انّما هو فيما علم بوجود المقتضى ولم يعلم بتأثيره ثمّ لا يخفى ايضا انّ ما تقدّم من المصنّف من عدم حجيّة الاستصحاب عند الشكّ فى المقتضى لا يريد به ما هو المراد من المقتضى فى قاعدة المقتضى والمانع سواء اريد منه المقتضى التكوينى او الشرعى او الملاكى بل مراده انّما هو مقدار قابليّة المستصحب للبقاء بحسب الزّمان فلا تغفل الامر التّاسع لا اشكال فى جريان الاستصحاب المصطلح فيما كان المستصحب محرزا باليقين الوجدانى والصّواب كما هو المعروف بين الاصحاب عدم الفرق بين ما كان المستصحب كذلك وما كان محرزا بغيره مط من الطرق والأمارات والاصول المحرزة وغيرها فانّ المراد من اليقين فى اخبار الاستصحاب ليس هو اليقين الوجدانى فقط بل كلّ ما يكون محرزا للمستصحب باحد وجوه الاحراز من اليقين الوجداني او ما هو بمنزلته او غيرهما وذلك لانّ الظاهر من اليقين فى قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ انّه لم يلاحظ من حيث كونه صفة قائمة بالنّفس بل لوحظ امّا من حيث كونه طريقا وكاشفا عن المتيقّن فتقوم الامارات والاصول المحرزة مقامه وامّا من حيث كونه موجبا لتنجّز الاحكام عند المصادفة والمعذوريّة عند المخالفة فتقوم