الامارات والاصول مط المحرزة وغيرها مقامه ومن الظاهران الثانى موقوف على اخذ اليقين فى اخبار الاستصحاب موضوعا من حيث اقتضائه التنجيز والمعذوريّة ولا اشكال فيه فلو قام طريق او امارة على ثبوت حكم او موضوع ذى حكم ثمّ شكّ فى بقاء ذاك الحكم او الموضوع الّذى ادّت اليه الامارة والطريق كان استصحاب بقاء المؤدّى فى محلّه لانّ المستصحب قد احرز بقيام الامارة عليه وكذا الكلام فيما احرز بالاصل وبالجملة الظّاهر انّ المراد من اليقين فى اخبار الباب هو الحجّة المعتبرة ودخل اليقين فى جريان الاستصحاب لا شبهة فيه الّا انّه ليس على وجه يكون مختصّا باليقين الطريقى بل يشمل كلّ ما تيقّن ثبوته ولو بامارة او اصل ويشهد بذلك قوله ع ينقضه بيقين آخر فانّه لا شبهة فى كونه اعمّ فليكن قوله ع لا ينقض اليقين ابدا بالشكّ كذلك فلا فرق فى مجرى الاستصحاب بين اليقين وما قامت عليه الحجّة فكما يصحّ ان يقال لا تنقض اليقين بالشّيء بالشكّ فيه فكذلك يصحّ ان يقال لا تنقض ما قامت الحجّة المعتبرة عليه عند الشكّ فى بقائه وكما يكون المقصود فى الاوّل ترتيب آثار المتيقّن فكذا يكون المراد فى الثانى ترتيب آثار الحجّة المعلومة عند الشكّ فى بقاء ما قامت عليه بمعنى انّه يجب فى مقام العمل ان يكون الشاكّ كمن قامت الحجّة لديه ويبنى على الحالة الّتى كانت الحجّة قائمة وان كانت الحجّة قاصرة عن الدلالة على الثبوت فى الحالة الثانية فاذا كانت الحجّة قائمة على الوجوب او الاباحة فى الزمان الاوّل يجب فى الزّمان الثانى البناء على وجود الحجّة والالتزام بآثارها وقد استشكل بعض الاعلام فى جريان الاستصحاب فى مؤدّى الأمارات وتقريره انّ الاحكام الّتى قامت الامارة على ثبوتها ولم يكن لها اطلاق او عموم يدلّ على بقاء الحكم فى الزّمان الثانى كان الحكم الظاهرى متيقّن الثبوت فى الزمان الاوّل ومتيقّن الارتفاع فى الزمان الثّانى سواء قلنا بكون الحجّة الشرعيّة كالحجّة العقليّة من القطع او الظّن فى حال الانسداد على تقرير الحكومة او قلنا بكونها موجبة لانشاء حكم فعلىّ فى مورده فعلى القول بالاوّل يكون من الواضح القطع بعدم الحكم الفعلى فى الزّمان الثانى فانّ عليه ليست قضيّة جعل الامارة على اختلاف لسان ادلّة جعلها الّا تنجّز الواقع بها فى صورة الموافقة وصحّة الاعتذار بها فى صورة المخالفة كما انّ ذلك هو قضيّة حجيّة الظّن فى حال الانسداد على تقرير الحكومة فانّ مظنون الوجوب لو كان موافقا للواقع كان ممّا يجب اتّباعه وتحرم مخالفته ولو كان مخالفا للواقع صحّ الاعتذار به ويكون للعبد حجّة على المولى واذا كان هذا قضيّة الجعل فلا حكم للعقل بوجوب الاتّباع فى الزّمان الثانى لانّ الحجّة قامت على الوجوب فى الزمان الاوّل ولم يكن لها حسب الفرض اطلاق يدلّ على وجوب الشيء فى الزمان الثّانى ويقطع بانتفاء الحكم الفعلى فى الزّمان الثانى ويكون حدوثه فى الزّمان الاوّل مشكوكا فلا يقين بالحكم فى كلا الزمانين وينحصر مجرى الاستصحاب بما اذا قام الاجماع المحقّق على حكم فعلىّ او كان الحكم مستكشفا باليقين وفى غير هذين الموردين ممّا كان المثبت للحكم هو الطريق المجعول فلا مجال للاستصحاب حيث انّ مع قيام الامارة على وجوب