قراءة السّورة او وجوب الصّوم فى يوم الخميس مثلا لا يقين بالحكم الواقعى ولا بحكم آخر فعلىّ ويكون انتفاء الحكم فى الزّمان الثانى مقطوعا به وعلى القول الثّانى فلانّ الاحكام الفعليّة الّتى تؤدّى الامارة اليها وتحدث من قبلها لا يمكن ان تكون ازيد من مدلول الأمارة والمفروض انّه لا دلالة لها على ثبوت مؤدّيها فى الزمان الثانى فالحكم الفعلىّ الّذى ادّت الامارة اليه لا يكون ثابتا الّا فى الزمان الاوّل والحكم الواقعىّ لم يعلم ثبوته من اوّل الامر وهو مشكوك الحدوث فالحكم فى الزمان الثانى مقطوع الارتفاع لاستحالة ان يكون الحكم الفعلىّ ازيد من مقدار دلالة الدّليل فان قيل انّ القطع بالانتفاء لا يحصل الّا بدلالة الامارة عليه فى الزمان الثّانى ومن المعلوم عدم الدّلالة لها كذلك فكيف يدّعى القطع بالانتفاء قيل قد قلنا انّ على هذا القول يحدث حكما فى مورد الامارة بالمقدار الّذى يصلح ان يكون دليلا عليه ففى صورة الموافقة مع الواقع يكون الثابت فعلا هو الحكم الواقعى ولا يكون هذا ثابتا فى ازيد ممّا دلّ عليه الدليل بل المرجع فى الزّائد عن مقدار دلالته هو حديث الرّفع وفى صورة المخالفة يفيد الامارة حكما فعليّا ظاهريّا بمقدار دلالتها ولا حكم قطعا فى الزّائد عن ذلك فالحكم الفعليّ المدلول عليه بالامارة لا يكون فى الزّائد عن مقدار دلالتها سواء كان الحكم المذكور ظاهريّا كما فى صورة المخالفة او واقعيّا كما فى صورة الموافقة فإن قيل لا يكون حال الامارة المعتبرة الّا كحال القطع فكما يستصحب الحكم المقطوع به فى الزّمان الاوّل عند الشكّ فكذلك يستصحب الحكم الّذى قامت الامارة عليه قيل ليس القياس فى محلّه فان متعلّق القطع هو الواقع ويكون الواقع ببركته حكما فعليّا ومتيقّنا فى الزّمان الاوّل ومشكوكا فى الزمان الثّانى وهذا بخلاف الحكم الّذى يحدث من قبل الامارة فانّه وان كان حكما فعليّا الّا انّا نقطع بانتفائه فى الزّمان الثانى ولا يكون حكم فعلىّ آخر يحتمل بقاؤه والحاصل انّ مقتضى ما ذكر عدم صحّة استصحاب الحكم الّذى قامت الامارة على ثبوته من غير فرق بين القول بكونها كالحجّة العقليّة والقول بانّ مفادها حكم انشائىّ ظاهرىّ وقد رام التفصّى عن الاشكال المزبور فى الكفاية بما هذا لفظه هل يكفى فى صحّة الاستصحاب الشكّ فى بقاء شيء على تقدير ثبوته وان لم يحرز ثبوت فيما رتّب عليه اثر شرعا او عقلا اشكال من عدم احراز الثبوت فلا يقين ولا بدّ منه ولا شكّ فانّه على تقدير لم يثبت ومن انّ اعتبار اليقين انّما هو لاجل انّ التعبّد والتنزيل شرعا انّما هو فى البقاء لا فى الحدوث فيكفى الشكّ فيه على تقدير الثّبوت فيتعبّد به على هذا التقدير فيترتّب عليه الاثر فعلا فيما كان هناك أثر وهذا هو الأظهر وبه يمكن ان يذبّ عمّا فى استصحاب الاحكام الّتى قامت الامارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها وقد شكّ فى بقائها على تقدير ثبوتها من الاشكال بانّه لا يقين بالحكم الواقعىّ ولا يكون هناك حكم آخر فعلىّ الى ان قال ووجه الذبّ بذلك انّ الحكم الواقعىّ الّذى هو مؤدّى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا إن قلت كيف وقد اخذ اليقين بالشّيء فى