دواة فيجتمعون فى تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم فى جهنّم ومنها ما عن النّبى ص ايّاكم وابواب السّلطان وحواشيها فانّ اقربكم من ابواب السّلطان وحواشيها ابعدكم عن الله تعالى ومنها ما عن الصّادق ع ما اقترب عبد من سلطان الّا تباعد عن الله ومنها رواية محمّد بن عذافر عن ابيه قال قال لى ابو عبد الله ع يا عذافر بلغنى انّك تعامل أبا ايّوب وأبا الرّبيع فما حالك اذا نودى لك فى اعوان الظّلمة قال ففزع ابى فقال ابو عبد الله ع لمّا رأى ما اصابه اى عذافر انّما خوّفتك بما خوّفنى الله عزوجل به قال محمّد فقدم ابى فما زال مغموما مكروبا حتّى مات ومنها رواية سليمان الجعفرى المرويّة عن تفسير العيّاشى انّ الدّخول فى اعمالهم والعون لهم والسّعى فى حوائجهم عديل الكفر والنّظر اليهم على العمد من الكبائر الّتى تستحقّ بها النّار الى غير ذلك وامّا الاجماع فالظّاهر ثبوته بكلا قسميه ومن له ادنى تتّبع فى الفقه يعلم بتحقّق اجماعهم على حرمة الإعانة على المعصية واختلافهم فى بعض الموارد صغروىّ وامّا الكبرى فلا خلاف فيها ويكفيك فى ذلك ما عن المبسوط من الاستدلال على وجوب بذل الطّعام لمن يخاف تلفه بقوله ص من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيمة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله وما عن التذكرة من الاستدلال على حرمة بيع السّلاح من اعداء الدّين بانّ فيه اعانة على الظّلم وما عن المحقّق الثّانى من الاستدلال على حرمة بيع العصير المتنجّس ممّن يستحلّه بانّ فيه اعانة على الإثم وما عن المحقّق الاردبيلى من الاستدلال على حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا ولو من دون قصد من البائع ان يعمله بانّ فيه اعانة على الإثم وقد قرّره على ذلك صاحب الحدائق فقال انّه جيّد فى حدّ ذاته لو سلّم من المعارضة باخبار الجواز وعن الرياض في هذه المسألة ايضا بعد ذكر الاخبار الدّالة على الجواز انّه قال وهذه النّصوص وان كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحا لكن فى مقابلتها للأصول والنّصوص المعتضدة بالعقول اشكال انتهى قال شيخنا المصنّف ره والظّاهر انّ مراده بالاصول قاعدة حرمة الإعانة على الاثم ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصّل الى دفع المنكر مهما امكن انتهى وأمّا العقل فليس الاستدلال به على حرمة الاعانة على الاثم من حيث حكمه بحرمة مقدّمة الحرام كى يقال انّ مقدّمة الحرام ليس حراما الّا اذا كان سببا يترتّب عليه فعل الحرام بل من جهة شهادة الوجدان بقبح الإعانة عليه وبناء العقلاء على تقبيح المعين مع صدق الإعانة الثّاني قد اضطرب كلمات الأصحاب فى موضوع الإعانة فمنهم من قال انّه يعتبر فى تحقّق مفهوم الإعانة امران الاوّل قصد المعين وقوع الفعل من المعان فهى فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا الثّانى وقوع المعان عليه فى الخارج بحيث لو لم يتحقّق الإثم لم يكن ايجاد المقدّمة حراما من جهة الإعانة وان حرم من جهة قصد الاعانة بناء على انّ نيّة المعصية معصية ومنهم من قال بكفاية نفس القصد الى وقوع