احدهما مع ظهور الآخر فى مرتبة واحدة هذا مراده طاب ثراه وقد علمت ما فيه قوله (بل الظاهر هو الطرح) الظّاهر انّه مرتبط باوّل الكلام فانّه ابطل اوّلا دليل الجمع بالدوران الّذى عرفته ثمّ شرع فى ابطال المقايسة بما ذكر ورجع الى اصل الكلام بقوله بخلاف ما نحن فيه فانّا اذا طرحنا الخ ثمّ اجاب ثانيا عن دليل الجمع بقوله بل الظاهر هو الطّرح لانّ المرجع الخ وبعبارة اخرى كان الاوّل بيانا لعدم الدليل على اولويّة الجمع والثانى دليل على اولويّة الطرح على الجمع والاوّل انّما هو بالنّظر الى دليل السّند والظهور والثانى بالنّظر الى الدليل الخارجى قوله (ويؤيّده قوله اخيرا فاذا لم تتمكّن من ذلك) فانّ مورد عدم التمكّن الفعلى فى غاية الندرة ومنحصر فى النّصين ومن المعلوم انّ تعارض النصوص فى اخبار اهل بيت العصمة سلام الله عليهم فى غاية الندرة والشّذوذ ولا يمكن حمل الاخبار العلاجيّة عليه مع انّ اهتمام الصحابة فى السؤال يأبى عن ذلك اذ لا معنى لكثرة الاهتمام بهذه المرتبة فى السؤال والاستعلام عن حكم مورد نادر غاية الندرة فلا بدّ من حملها على مورد عدم التمكّن العرفىّ فانّه كثير يقتضى كثرة السؤال فارجاع صاحب الغوالى صورة عدم التمكّن من التاويل الى الاخبار العلاجيّة يشعر بانّ مراده ممّا ادّعى عليه الاجماع هو التمكّن العرفى ومن عدم التمكّن مورد تلك الاخبار وهو عدمه عرفا قوله (ولو خصّ المثال بالصّورة الثّانية لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمّى) قال فى القوانين بعد نقل التفريع المذكور عن الشهيد يمكن العلاج فى ذلك التفريع لامكان استناد التنصيف الى ترجيح بيّنة الداخل فيعطى كلّ منهما ما فى يده بترجيح او بيّنة الخارج فيعطى كلّ منهما ما فى يد الأخر اذ دخول اليد وخروجها اعمّ من الحقيقى والاعتباري ويمكن استناده الى التعارض والتّساقط والتحالف فينصف بعد التحالف فيجرى مجرى ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن هناك بيّنة كما هو المشهور انتهى ولا يخفى انّ كلامه صريح فى انّ اشكاله على تفريع الشّهيد انّما هو فى الصورة الاولى وهى محطّ نظره فى امكان احد العلاجين امّا الاوّل فواضح وامّا الثانى فلشهادة قوله فيجرى مجرى ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن هناك بيّنة وأمّا مناقشة المصنّف فى الصورة الثانية فهو امكان كون التنصيف فيها من جهة تساقط البيّنتين وعدم المناص عن التنصيف لا من جهة الجمع بين البيّنتين قوله (وفى مثل تعارض البيّنات لمّا لم يمكن ذلك) اعلم انّ الفرق بين المقام وادلّة الاحكام بالنّظر الى العمل بقاعدة الجمع على تقدير اعتبارها انّ وجه العمل بها فى البيّنات منحصر فى التبعيض فيما قامت عليه من الحقوق اذا كانت تلك الحقوق ممّا يمكن فيه التبعيض كالدار ونحوها وامّا اذا كانت ممّا لا يمكن فيه ذلك كالنّسب ونحوه فلا بدّ حينئذ من الأخذ بالراجحة من البيّنتين والعمل على طبقها وطرح الاخرى اذا كان لاحدهما مرجّح والّا فالتساقط بالنّسبة الى خصوص مؤدّى كلّ منهما والرّجوع الى القواعد الأخر غير التخيير لاختصاصه بالتّعارض بين الخبرين وهذا بخلاف الاخبار فانّ وجه العمل