بها فيها منحصر فى التصرّف فى دلالة المتعارضين منها مع التصديق والتعبّد بصدور كليهما اذا امكن التصرّف فى دلالتهما كما اذا كانا ظاهرين ومع عدم الامكان يرجع ح إلى قاعدة التعادل والتراجيح المستفادة من الاخبار العلاجيّة فان كان لاحدهما مرجّح معتبر يؤخذ به ويطرح الآخر والّا فيتخيّر بينهما وكيفيّة التصرّف فى الدلالة هى انّ المدلول المستفاد ممّا يراد التصرّف فيه ان كان مطلبا وحدانيّا غير قابل للتبعيض اصلا فلا بدّ من طرحه رأسا وحمل الخطاب على غير ذلك المدلول وان كان مطالب عديدة فالتصرّف فيه ح هو طرحه بالنّسبة الى بعض تلك المطالب وقصر الخطاب على الباقى وذلك كما اذا كان الخطاب من العمومات فانّ العامّ ينحلّ الى احكام متعدّدة مستقلّة وكذا المطلقات وهذا النحو من التصرّف يشبه النقص فى متعلّق البيّنات والسرّ فى هذا الفرق انّ البيّنتين المتعارضتين انّما تكونان كالنّصين المتعارضين غير قابلتين للتاويل فى دلالتهما والّا لم تكونا متعارضتين فالمتعيّن هو عدم العمل بشيء منهما اذا لم تكن إحداهما راجحة والرّجوع الى القواعد المقرّرة لصورة تداعى الشخصين مع عدم بيّنة لاحدهما فينحصر الجمع بينهما فى التّبعيض فى تصديق كلّ منهما فيصدّق كلّ فى بعض ما قامت عليه وأمّا الخبر ان المتعارضان فالعمل فيهما بقاعدة الجمع على تقدير اعتبارها ممّا يمكن فى مقام الدّلالة كما اذا كانا ظاهرين فى مؤدّيهما فانّ التاويل فى الظاهر امر ممكن بل ينحصر وجه الجمع فى ذلك اذ لا يعقل التّبعيض فى تصديق كلّ من الخبرين بالنّسبة الى الصّدور اذ لا يعقل تعبّد الشارع لنا بالبناء على صدور نصف الكلام الّذى يحكيه النّاقل عن المعصوم ع وهل هذا الّا سفه وعبث لعدم ترتّب فائدة على نصف الكلام الواحد فانّه لا يفيد حكما ومعنى التعبّد بصدور ما يشكّ فى صدوره هو ايجاب البناء على صدوره وترتيب مؤدّاه عليه والتديّن به فى مرحلة الظاهر فاذا لم يكن له مؤدّى لغى التعبّد بصدوره قوله (فى انّ قيمة كلّ نصف منه منضمّا الى نصفه الأخر نصف القيمة) اى من الصّحيح والمعيب وكذا نصدّق الأخر فى النصف الأخر من الصحيح والمعيب والغرض من قوله منضمّا هو الاشارة الى اخذ النّصف مقيّدا بالانضمام لا مطلقا لتفاوت قيمة النّصف بحسب اختلاف الحالتين كاحد مصراعى الباب فاذا قال احدهما بانّها عشرة صحيحا ومعيبا ثمانية وقال الأخر بانّها اثنى عشر صحيحا وعشرة معيبا وصدّق كلّ منهما فى نصف القيمة صحيحا ومعيبا تكون قيمته صحيحا احد عشر ومعيبا تسعة وبتلك النّسبة يؤخذ التفاوت من الثّمن وهو المسمّى بالأرش قوله (سواء كانا نصّين بحيث لا يمكن التجوّز فى احدهما) فيه ما مرّ من انّ اعتبار تلك القاعدة على القول به مختصّ بصورة امكان التاويل هذا مع انّ ما ذكره فى وجه المنع من التبعيض فى ترتيب الآثار فى تلك الصورة من لزوم المخالفة القطعيّة لا يستقيم لاختصاصه بما اذا كان كلّ من النصّين متضمّنا لحكم الزامىّ وكان احدهما مقطوع الصّدور وكان صدوره من جهة بيان الحكم الواقعى وظاهر انّ مجرّد كونهما نصّين اعمّ من ذلك نعم يتمّ ما ذكره قدسسره بناء على كون حجيّة الاخبار من باب السّببية اذ عليه يجب