المقام يغاير الوجوب التخييرى المصطلح فانّ المصلحة الموجودة فى كلّ من فردى الواجب التخييرى المصطلح لا يقتضى اوّلا وبالذّات ازيد من مطلوبيّة ذيها الّا الى بدل والمصلحة الموجودة فى كلّ من المتزاحمين يقتضى اوّلا وبالذّات مطلوبيّة ذيها على الاطلاق بحيث لا يسقط بعد الاتيان بمزاحمه هذا كلّه فى مقتضى الاصل الاوّلى فى حكم المتزاحمين وأمّا مقتضى الاصل فى الطّريقين المتعارضين فهو تساقطهما وفرضهما كان لم يكونا فى خصوص مؤدّى كلّ منهما والرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما دون المخالف لكليهما وذلك لانّ المفروض اشتمال كلّ منهما على شرائط الحجيّة الموجودة فى دليل اعتبارهما بحيث لو لا العلم بكذب احدهما الناشى من تنافى مدلوليهما لكان كلّ منهما حجّة فعليّة فى خصوص مؤدّاه لكنّ العلم بكذب احدهما الغير المعيّن يمنع عن حجيّة كليهما معا لاستلزامه العمل بالطريق المعلوم الكذب والشّارع لم يرد العمل به كما اشرنا اليه سابقا ولا يعقل التعبّد بطريقيّة ما علم بمخالفته للواقع وذلك مستلزم للتناقض فى نظر المكلّف لفرض ارادة الواقع منه المخالف المؤدّى ذلك الطّريق والفرض انّ التعبّد به ليس الّا لغرض الوصول الى الواقع فالطّريقان المتعارضان لاجل ما ذكر ليسا على وجه لو فرض تمكّن المكلّف من العمل بكليهما معا كان ذلك منه مطلوبا والتعبّد بواحد منهما عينا وان كان امرا جائزا لفرض الشكّ فى مخالفة كلّ منهما بالخصوص فى حدّ نفسه للواقع وامكان التوصّل به اليه لكن لمّا كان المفروض اشتمال كلّ منهما على شرائط الحجيّة المعتبرة فى دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر عليها ودخول كلّ منهما فى مصاديق العنوان المحكوم بحجيّته فى ذلك الدليل وهو خبر العادل مثلا فلا يقتضى ذلك الدليل اعتبار احدهما بالخصوص دون الآخر والتعبّد بكلّ منهما تخييرا وان كان امرا جائزا ايضا لعدم استلزامه المحذور المتقدّم الّا انّه لا يقتضيه دليل الاعتبار لفرض كون مؤدّاه اعتبار كلّ منهما على التعيين والمفروض عدم دليل آخر يدلّ على حجيّة احدهما تعيينا او تخييرا فانّ المفروض فى المقام هو الكلام فى مقتضى الاصل مع قطع النّظر عن ورود دليل آخر واللازم من ذلك كلّه عدم حجيّة شيء منهما فعلا فى اثبات مؤدّاه ونفى مؤدّى الآخر فيحرم التديّن بمؤدّى كلّ منهما لعدم ثبوت التديّن به مع ما عرفت لكن لا يلزم من ذلك عدم حجيّة واحد منهما فى نفى الاحتمال المخالف لكليهما اذ المفروض اشتمال كلّ منهما على مقتضى الحجيّة فى جميع مدلوله وهو كونه خبر العادل الضّابط الغير المعلوم كذبه مثلا الّا انّ وقوعه طرفا للعلم الاجمالى المذكور يمنع ممّا يقتضيه المقتضى بالنّسبة الى خصوص اثبات مؤدّاه ونفى مؤدّى الآخر دون غيرهما من مداليله ومن المعلوم أنّ مع احراز المقتضى ووجوده لا بدّ من الاقتصار فى ترك العمل بمقتضاه على مقدار مانعيّة المانع والأخذ بما يبقى منه فانّ المقتضى مع عدم المانع علّة تامّة لترتّب المقتضى بالفتح وهو التعبّد بالخبر وترتّب مدلوله عليه فى المقام بالنسبة الى صورة انتفاء المانع فيكون كلّ منهما حجّة فعلا فى نفى الاحتمال المخالف لكليهما ومن هذا الباب حجيّة العمومات المعلومة التخصيص بالنّسبة الى بعض الافراد فى اثبات الحكم للافراد الأخر ومن المعلوم