المانع فلا فرق بينهما بوجه فيقتصر فى رفع اليد عنه على مقدار مانعية المانع لما مرّ من انّ بعد ثبوت المقتضى لا بدّ من ترتيب مقتضاه عليه بقدر الامكان وقد مرّ انّه لا مانع من ترتيب بعض ما يقتضيه وهو نفى الثالث بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقيّة والعمل باحدهما مخيّرا بناء على السببيّة وكذلك الحال فى سائر الواجبات النفسيّة المتزاحمة وبالجملة اذا كان الحكم متعلّقا بذات الشّيء من حيث هو فتعلّقه به على هذا الوجه يكشف عن ثبوت المقتضى له مط فى جميع حالات الشيء ولازمه ترتيب ذلك الحكم امرا كان او نهيا اذا لم يزاحمه جهة اخرى خارجة مساوية او غالبة عليه وعلى تقدير التزاحم يقتصر على مقداره ثمّ إنّ ذلك الشّيء اذا عرضه جهة اخرى مؤكّدة لما فيه من مقتضى الحكم بان اتّحد مع عنوان آخر مشتمل على الجهة الّتى اقتضت الحكم فلازمه ثبوت مرتبة متاكّدة من ذلك الحكم له لانّ كلّ علّتين مشتركتين فى الجهة اذ اوردتا على معلول واحد ومورد فارد لا يعقل ان يؤثّر كلّ منهما اثرا ممتازا عن اثر الآخر بل يؤثّر كلّ منهما حينئذ مقدار اثره ويتداخل الأثر ان ويكون الحاصل من كليهما مرتبة بمقدار مجموع المقدارين كما فى صورة ورود السواد والحمرة على مورد دفعة والحاصل انّه يؤثّر كلّ منهما اثره لكن وحدة المورد مانعة عن امتياز الاثرين نظرا الى امتناع اجتماع المثلين كاجتماع الضدّين فى مورد واحد ولاجل تعدّد الاثرين وتأثير كلّ من المؤثّرين مقدارا من الاثر يتعدّد العقاب على الفعل اذا كان الحكم هو الحرمة وعلى الترك اذا كان هو الوجوب ثانيها أن يكون المستعمل فيه اللّفظ هو خصوص الوجوب العينى ايضا لكن مع ملاحظة تقييده بغير صورة التعارض والتزاحم فيكون حاله حال سائر التقييدات اللفظيّة من حيث رجوع التقييد الى تقييد المصلحة المقتضية للحكم وهذا بخلاف الوجه الاوّل فان التقييد بناء عليه انّما هو من جانب العقل وهو راجع الى تقييد فعليّة تاثير تلك المصلحة مع ثبوت اصلها مطلقا لا الى تقييد نفسها ولازمه عدم ثبوت وجوب العمل للطريقين مطلقا لا تخييرا ولا تعيينا على كلّ من وجهى السببيّة والطريقيّة امّا الوجوب العينى فواضح وامّا التخييرى فلانّه لا مقتضى ح حتّى يترتّب مقتضاه عليه بقدر الامكان ويقال بناء على اعتبارهما من باب السببيّة انّ الممتنع انّما هو تأثيره فى عينيّة الوجوب دون اصله باعتبار تحقّقه فى ضمن التخييرى وبناء على اعتبارهما من باب الطريقيّة انّما هو حجيّة احدهما الغير المعلوم كذبه فى مؤدّاه المطابقى كما مرّ مكرّرا وامّا الحجيّة بالنّسبة الى مدلوله الالتزامى وهو نفى الثالث فمن الامكان بمكان فاللّازم في صورة التعارض بناء على الطريقيّة فرض المسألة الّتى هى مورد التعارض كالمسألة الخالية عن النّص رأسا والعمل بمقتضى الاصول العمليّة المقرّرة لتلك الصّورة وبناء على السببيّة فلا يعرض الشكّ فى جواز العمل بواحد منهما لفرض تقييد دليل اعتبارهما بغير تلك الصورة ويرجع فى المسألة الى تلك الاصول المقرّرة لصورة فقدان النّص ثالثها أن يكون المستعمل فيه اللّفظ هو خصوص الوجوب العينى مع ارادة شموله لصورة التزاحم