والتّعارض لكن من باب التّوطئة لافادة حكم صورة التزاحم والتعارض على وجه ينطبق على غرضه من مطلوبيّة العمل بكلّ من الخبرين حال التّعارض ايضا فى حدّ ذاتيهما وطلبه للعمل بكلّ منهما حينئذ تخييرا بناء على السببيّة ومن حجيّة أحدهما بلا عنوان الّذى يجدى فى نفى الثّالث بناء على الطريقيّة بمعونة العقل جمعا بين الجهتين من افادة الغرض على ما هو عليه فى نفسه والاستراحة عن كلفة ايراد خطاب آخر لبيان حكم خصوص صورة التّعارض او التزاحم بيان ذلك انّ المستعمل فيه اللّفظ امر وحدانىّ لا يختلف حاله بحسب التّعارض وعدمه وهو وجوب العمل عينا مطلقا إلّا أنّ بناء على السببيّة يقال انّه لمّا كان التّكليف بجميع اقسامه مشروطا فى حكم العقل بالقدرة من غير فرق بين الاصولى والفرعى وكان المكلّف قادرا على العمل بكل من المتعارضين مع عدم العمل بالآخر بحكم الوجدان كما انّه غير قادر على العمل به مع العمل بالآخر كان الحاصل وجوب العمل بكلّ واحد مع ترك العمل بالآخر والنّتيجة التّخيير لكن لا من جهة استعمال اللّفظ فيه حتّى يتوجّه عليه محذور استعمال اللّفظ فى معنيين ولا من جهة انشاء العقل له حتّى يكون عقليّا كما فى دوران الامر بين الوجوب والتّحريم ضرورة امتناع اجتماع وجوبى التّخييرى والتّعيينى وان كان احدهما عقليّا والأخر شرعيّا مضافا الى كونه خلاف الواقع وهذا من قبيل حكم العقل بالوجوب التخييرى بين الافراد فيما تعلّق الأمر بايجاد الطّبيعة او بين اجزاء الزمان فى الواجبات الموسّعة فانّ ما يوجد فى الخارج من الحصّة يتّصف بالوجوب التعيينى لا محالة لانّه عين الطّبيعة المطلوبة بالوجوب التعيينى فكيف يتّصف بالوجوب التخييرى فالمراد من التخيير العقلىّ هو مجرّد تسوية الافراد فى وجدان العقل فى انطباق الطّبيعة عليها وبناء على الطريقيّة يقال ان مناط الحجيّة ووجوب العمل مرتفع عن كلا المتعارضين بالضّرورة للعلم بكذب احدهما وامتناع قيامه بهما او باحدهما المعيّن فى الواقع او عندنا او باحدهما المردّد مفهوما لكن ارتفاعه انّما هو بالنّسبة الى ما تعارضا فيه لا بالنّسبة الى غيره فضلا عمّا تعاضدا عليه كنفى الثّالث فالمستفاد من الخطاب هو وجوب العمل بكلّ واحد من الاخبار عينا فى صورة السّلامة عن المعارض مطلقا وتخييرا فى صورة التعارض بناء على السببيّة وعدم وجوب العمل بواحد منهما فى مؤدّاه مع العمل بواحد منهما بلا عنوان فى نفى الثالث فى تلك الصّورة بناء على الطريقيّة وبالجملة من الواضح انّ وجوب العمل بالخبر او الامارة فى صورة التّعارض او التزاحم يخالف وجوبه فى صورة السلامة ولا يمكن افادة الحكمين معا بخطاب واحد لتوقّفه على جواز استعمال اللّفظ فى معينين فلا بدّ اذا امّا من خطابين او خطاب واحد يصلح لافادة الحكم فى الصّورتين ولو بمعونة العقل ومع امكانه لا حاجة الى خطابين ومن المعلوم انّ الخطاب المفيد للوجوب التخييرى لا يكشف عن مقتضى الوجوب التعيينى حتّى يحكم بمقتضاه فى صورة السلامة وامّا الخطاب الدالّ على الوجوب العينى مع تعميم الوجوب بالنّسبة الى صورة التّزاحم والتّعارض فهو كاف فى افادة حكم الصورتين بمعونة العقل فالخطاب الواحد المستعمل فى الوجوب التعيينى يدلّ على وجوب العمل فى جميع الصّور امّا افادته لحكم صورة السّلامة عن المعارض والمزاحم