فظاهرة وأمّا إفادته لحكم صورة عدم السّلامة فبأنّ بناء على السببيّة لمّا راى العقل ثبوت الوجوب العينى لكلّ من المتزاحمين والامرين الّذين تعلّق الوجوب بهما مع عجز المكلّف عن العمل بكليهما معا مع ملاحظة انّ المتكلّم الحكيم لا يكلّف بغير المقدور استفاد انّ غرض الأمر من تعميم الوجوب العينى لتلك الصّورة انّما هو التّنبيه على تماميّة المقتضى له فى كلّ منهما وانّه يجب العمل بقدر الامكان وهو احدهما وهكذا يقال فى سائر الواجبات النفسيّة وبناء على الطريقيّة لمّا راى العقل اطلاق وجوب العمل بالنّسبة الى تلك الصّورة وعلم انّ الغرض انّما هو العمل بهما بعنوان الطريقيّة مع ملاحظة انّه لا يمكن ويستحيل التعبّد بطريق معلوم الكذب بل لا بدّ فيه من احتمال الايصال وانّ التعبّد بكلّ منهما فى مؤدّاه المطابقى عينا يستلزم ذلك المحذور وهو التعبّد بالطّريق المعلوم الكذب وبواحد منهما بالخصوص خلاف الفرض لانّ المفروض مساواتهما فى العنوان المأخوذ فيه وانّ احدهما بلا عنوان يساوى الخبر السّليم عن المعارض من حيث الاشتمال على الجهة المقتضية للحجيّة الّا انّه لعدم تعيينه فى فرد خاصّ لا يمكن التّمسك به فى مؤدّاه المطابقى مع امكان التمسّك به فى مؤدّاه الالتزامى ومع ملاحظة انّه مع وجود المقتضى يترتّب عليه مقتضاه مع عدم المانع استفاد أنّ الغرض هو حجيّة احدهما بلا عنوان فى نفى الثّالث وعدم حجيّة كلّ منهما فى مؤدّاه المطابقى رابعها ان يكون المستعمل فيه الخطاب هو القدر المشترك بين الوجوب التعيينى والتخييرى والعقل يستفيد التعيين والتّخيير بالنّسبة الى صورة التزاحم وعدمه وكذا استفادة انّ التّخييرى على تقديره ليس كالتّخييرى المصطلح وهو ما يسقط عن مورده المطلوبيّة والمحبوبيّة والمصلحة بالاتيان ببدله بل المصلحة موجودة فى المبدل ولو مع الاتيان ببدله امّا استفادة العقل عينيّة الوجوب بالنّسبة الى غير صورة التزاحم فتقريره انّه بعد ما علم انّ الأمر طلب العمل بالخبر الواحد مع فرض عدم جعل بدل له فى مقام الامتثال يحكم بلزوم العمل به عينا فانّ لازم عدم جعل البدل لواجب هو انحصار مورد الامتثال فى ذلك الواجب عقلا كما انّ لازم جعل البدل له عدم انحصار مورده فيه ومنه يظهر تقرير استفادة الوجوب التخييرى بالنّسبة الى صورة التزاحم وبعبارة اخرى انّ الطّلب المفروض تعلّقه بكلّ من المتزاحمين لا يعقل ان يكون تعيينيّا لاستلزامه التّكليف بما لا يطاق فيتعيّن فى التخييرى هذا بناء على السببيّة وامّا بناء على الطريقيّة فتقريره بوجه آخر وهو انّه اريد من الخطاب وجوب التعبّد بكلّ خبر وجعله طريقا من غير ملاحظة التعيين والتخيير فيه وح يلاحظ خصوصيّات الموارد فان كان المورد قابلا للوجوب العينى بان يكون الخبر المفروض تعلّق الوجوب به سليما عن المعارض تعيّن وجوبه فى العينى وان لم يكن قابلا لذلك لاجل معارضته بمثله تعيّن وجوبه تخييرا ولا يرى العقل مانعا فى ذلك مضافا الى لزوم طرح الاخبار الأمرة بالتخيير فى الخبرين المتساويين مع فرض عدم الاستفادة فالتخيير هو الاصل الاوّلى فى المتكافئين بمقتضى ادلّة اعتبارهما نعم وجوب الترجيح حينئذ فيما كان لاحدهما مرجّح يكون اصلا ثانويّا واردا عليه لعدم اقتضاء