وكان بيع المطاعم من الكفّار فى نهار شهر رمضان مع العلم بأكلهم فيه وكذا بيع بساتين الكروم منهم مع العلم العادى بتخميرهم وبيع القرطاس منهم مع العلم بانّ منه ما يتّخذ لكتب الضّلال واشباه ذلك ممّا لا يحصى كثرة حراما الثّالث هل يشترط فى الإعانة المحرّمة ترتّب المعصية المقصودة على فعل المعين وتحقّقها فلو نوى الإعانة وفعل من دون ترتّب فعل المعان لعروض مانع عنه كمن اعطى سيفا لقتل مظلوم فلم يقتله الظّالم كان من الإعانة المحرّمة ام لا فيه خلاف وعن العوائد للنراقى انّه لو فعل فعلا بقصد تحقّق الاثم الفلانى من الغير فلم يتحقّق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة والحقّ عدم الاشتراط فانّ المتفاهم من حقيقة الإعانة على الشّىء هو الفعل بقصد حصول الشّىء او تمحّض العمل لذلك عرفا سواء حصل أم لا والشّىء قد يكون حراما بسبب كونه مقدّمة للحرام وقد اشرنا الى انّه لو كان علّة تامّة كان من باب الأسباب وهو خارج عن موضوع الإعانة وعليه فلا بدّ فى ترتّب الحكم عليه من ترتّب ذى المقدّمة عليه ولا يكون هناك الّا عقاب واحد وقد يكون حراما بسبب دخوله فى عنوان الإعانة على الإثم ولا يشترط فى هذا ترتّب المعان عليه ويعاقب المعين على نفس الإعانة ولذا يكون السّفر مع الظّلمة حراما ويجب اتمام الصّلاة فيه ولو لم يترتّب على سفرهم ظلم وليس هذا الّا من حيث صدق الإعانة المحرّمة على نفس السّفر معهم هذا مضافا الى انّ الإعانة لو كانت متوقّفة على ترتّب الحرام لزم توقّف الحرمة والعقاب على امر غير اختيارىّ فانّ ترتّب الفعل المعان عليه من الغير غير اختيارى للمعين وايضا لا اشكال فى انّ الإعانة اذا كانت على اثم الغير كان هناك عقابان احدهما لفعل المعين من حيث ارتكابه عنوانا محرّما والأخر للإثم واذا كان صدق الإعانة متوقّفا على ترتّب الإثم لزم ثبوت استحقاق عقابين اذا كان المعين والعامل واحدا وهو باطل لوضوح انّ شارب الخمر ليس له الّا عقاب واحد وان كانت لفعله مقدّمات عديدة الرّابع هل يشترط العلم او الظّن بترتّب المعصية فى مفهوم الإعانة اذ لا يتحقّق القصد اليها الّا بذلك الظّاهر العدم لصدق الاعانة فى صورة الشّك ايضا فانّ من اعطى السّيف للظّالم ليقتل زيدا به معين على المحرّم وان كان شاكّا فى انّه يقتله ام لا نعم مع العلم بالعدم لا يصدق عليه انّه إعانة ويشترط علم المعين او ظنّه او احتماله بمدخليّة فعله فى تحقّق المعصية فلو تيقّن بعدم مدخليّته فى ذلك ولو قصد من فعله تهيئة مقدّمات المعصية كمن خدم الظّالم بقصد ان يعينه على القتل مثلا مع العلم بانّه لا يترتّب على وجوده وخدمته شيء اصلا لا يصدق عليه المعين لتوقّف مفهوم الإعانة على مدخليّة عمله واحتماله لذلك الخامس اذا تحقّق موضوع الإعانة فلا يمكن تخصيص حكمها وهى الحرمة لوضوح انّها كالمعصية والظّلم تكون من العناوين الّتى لا تقبل التّخصيص مع تماميّة الموضوع فما عن الحدائق بعد ما حكى القول بالحرمة