لرجوعه الى التعبّد بمصداقيّة المتقدّم ذكره لتلك المزيّة الكليّة المبنيّة مفهوما وهى ليست حكما شرعيّا يتطرّق عليه التعبّد فلا يكون ادلّة الترجيح المشتملة على الترتيب مقتضية للتعبّد به بل لا يمكن ارادته منها وانّما يكون تشخيص المصاديق موكولا الى نظر الفقيه هذا مضافا الى امكان المناقشة فى اصل الوجهين امّا فى الاوّل فبانّه غير مستلزم للتّسامح فى بيان الواجب على تقدير وجوب الأخذ بجميع تلك المرجّحات المنصوصة لانّ التّسامح انّما يكون مع عدم البيان للجميع اصلا والمفروض بيان الجميع فى مجموع تلك الاخبار وان لم يكن كلّ واحد منها مشتملا عليها وامّا فى الثانى فبانّ اكثر الاخبار الآمرة بالترجيح قد اقتصر فى كلّ منها على ذكر بعض المرجّحات ولا منافات بينها من حيث الترتيب حتّى يقدح بالقول الاوّل والمذكور فيه جميع تلك المرجّحات انّما هو اثنان مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة والاختلاف بينهما انّما هو من جهة انّ اوّل ما ذكر منها فى المقبولة هى صفات الرّاوى وفى المرفوعة هى الشهرة وغاية ما يلزم اصحاب ذلك القول انّما هو العلاج بينهما وسيأتى امكانه امّا بحمل تقديم الترجيح بصفات الراوى على الترجيح بالشّهرة على الحكمين كما هو ظاهر صدر المقبولة وامّا بتحكيم المرفوعة على المقبولة على النحو الّذى يأتى بيانه إن شاء الله الله تعالى وعن الثالث أوّلا فبانّ المراد هو موافقة ظواهر الكتاب من عموماته او اطلاقاته وليس كلّ ظاهر ممّا يختلف باختلاف الانظار فانّ اغلب الظواهر قد اتّفقت فيه الانظار لانّ الغالب استناد الظهور الى الوضع او الى احد من القرائن العامّة الّتى هى فى قوّة الوضع وما يقع فيها من اختلاف الانظار فهو راجع امّا الى اختلاف فى الوضع وامّا الى صلاحيّة القرينة لايجابها ذلك وهو بقسميه نادر جدّا فلا محذور فى ايجاب الترجيح بظواهر الكتاب وثانيا فبأنّ الترجيح قد علّق على نوع الظّهور الكتابى دون اشخاصه فهو كسائر الموضوعات العرفيّة المعلّق عليها حكم شرعىّ من حيث اناطة تشخيصه بالرّجوع الى فهم العرف واستعلامه منهم ومع استعلام المستنبط ظهور الآية فيما احتمله من موافقتها لاحدى الروايتين لا يقدح فى حقّه اختلاف انظار سائر المجتهدين اذا اتّفق ذلك وانّما القادح اختلاف انظار العرف فافهم وثالثا فبأنّ اختلاف الظّواهر باختلاف الانظار لو كان قادحا بوجوب الترجيح بموافقة الكتاب لكان قادحا باستحبابه ايضا كما لا يخفى وعن الرابع فبانّ اصحاب القول الاوّل لا عبرة عندهم بقوّة الظّن ولا يكون الترجيح الّا تعبّدا والقول الثانى لا عبرة عندهم بالترتيب الواقع فى الاخبار لما عرفت من انّها عندهم وردت لبيان مرجحيّة كلّ منها فى نفسه نعم لمّا كان الجميع معترفين بلزوم تقديم الشّهرة على صفات الراوى لزم اصحاب القول الاوّل علاج التّعارض بين المقبولة والمرفوعة وقد مرّ الاشارة اليه باحد الوجهين قوله (ويدلّ على المشهور مضافا الى الاجماع المحقّق) لمّا كان الأصحّ هو اعتبار الاخبار على وجه الطريقيّة لا السببيّة وقد عرفت انّ مقتضى الاصل الاوّلى فى المتعارضين منها حينئذ هو تساقطهما فى خصوص مؤدّيهما و