وان كان ما قام على حجيّة احدهما فى الجملة فهو ايضا لا يقتضى حجيّة غير محتمل الترجيح حتّى يثبت التخيير وانّما المتيقّن منه هو حجيّة محتمله وان كان ادلّة التخيير فهى مقيّدة بصورة فقد المرجّحات المنصوصة بل الدّليل على عدمه قوله (ومرجع التوقّف ايضا الى التخيير اذا لم يجعل الاصل من المرجّحات) ظاهر العبارة لا يخلو عن اشكال فانّها تفيد بظاهرها رجوع نفس التوقّف الى التخيير على تقدير الطريقيّة مع انّ التوقّف والتخيير معنيان متباينان لا يعقل صدق احدهما على الآخر اذ الاوّل عبارة عن عدم التّمسك بواحد من الخبرين المتعارضين فى خصوص مؤدّاه والثانى عبارة عن جواز التّمسك بكلّ واحد منهما على البدل فى خصوص مؤدّاه وجعله طريقا اليه والنّسبة بينهما هو التباين الكلّى ولكن من المعلوم انّ غرضه قدسسره هو رجوعه اليه بحسب المورد اى اذا كان المورد ممّا كان الاصل الاوّلى فيه التوقّف مع عدم كون الاصل من المرجّحات يكون من صور التكافؤ الّتى هى مورد التخيير الثّابت بالاخبار والتّقييد بعدم كون الاصل من المرجّحات لاجل انّه اذا كان منها يكون قاطعا للاصل الاوّلى الّذى هو التوقّف ومعيّنا للأخذ بموافقه من الخبرين المتعارضين فيكون مخرجا للمورد عن اخبار التخيير لاختصاصها بما لم يكن لاحدهما مرجّح ومعيّن الّذى يعبّر عنه بصورة التّكافؤ قوله بناء على انّ الحكم فى المتعادلين مط التخيير) اى بالنظر الى الاخبار فلا ينافى التخيير مط حتّى فيما كان هناك اصل على طبق احدهما القول بالتوقّف لانّ لازم القول بالتوقّف وان كان الرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما بعد القول بعدم كونه مرجّحا الّا انّ هذا مع قطع النّظر عن الاخبار وبملاحظتها فالتخيير مطلقا قوله (بعد ما اخترنا فى تلك المسألة وجوب الاحتياط هذا ينافى ما ذكره فى اصل البراءة من ميله اليها كما لا يخفى على من راجعه قوله (والاولى منع اندراجها فى تلك المسألة) اذ ليس مرجع الشكّ فيما نحن فيه الى الشكّ فى متعلّق التكليف حتّى يجرى فيه البراءة بناء على جريانها فيه بل الشكّ فى المقام مرجعه الى الشكّ فى الطريق ومن المعلوم استقلال العقل بلزوم الاقتصار على القدر المتيقّن لانّ الشكّ فيه شكّ فى حصول الاطاعة وتحقّقها قوله (بالتخيير بناء على اعتبار الاخبار من باب السببيّة والموضوعيّة) قد علم ممّا مرّ انّه لا دليل على التخيير مع وجود الترجيح لاحد الخبرين بناء على الطريقيّة نعم يتّجه التخيير بناء على السببيّة الّتى لا نقول بها فانّ الكلام فى وجوب التّرجيح بمزيّة لاحدهما موجبة لاقربيّة ذيها الى الواقع وابعديّته عن الباطل بالنّسبة الى فاقدها وذلك لتأكّد جهة الكشف والطريقيّة فى ذيها بالنّسبة الى الآخر ومن الواضح انّ جهة الكشف غير ملحوظة اصلا على ذلك التقدير فى وجوب العمل بالخبر حتّى يتاكّد بقوّتها وجوب العمل بالاقوى من تلك الحيثيّة والمناط فى الترجيح بين المتعارضين على تقدير السببيّة ليس الّا ما هو المناط فى سائر الواجبات المتزاحمة وهو تاكّد وجوب احدهما بالنّسبة