الى الآخر المتوقّف على تاكّد ما يقتضى وجوبه بالاضافة الى ما يقتضى وجوب الآخر فلا بدّ فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين ح من مزيّة له غير سنخ المزيّة الّتى تكون على تقدير الطريقيّة وهو تاكّد مطلوبيّة العمل بذيها بالاضافة الى الآخر وهو امر خارج عمّا نحن فيه وفى الحقيقة يخرج المزيّة المتنازع فيها عن صلاحيّة النزاع فى وجوب الترجيح بها وعدمه على ذلك التقدير اذ عليه يكون عدم وجوب الترجيح بها قطعيّا لانّ المناط فيه حينئذ امر آخر قوله (وكذا لو احتمل الاهميّة فى احدهما دون الآخر) لا بدّ من تاسيس الاصل فى الواجبين المتزاحمين الّذين منهما الخبر ان المتعارضان بناء على القول بالسببيّة مقدّمة لبيان حال محتمل الاهميّة من احد المتعارضين وانّه هل يجب تقديم ما يحتمل اشتماله على ما يصلح لتأكّد مطلوبيّته بالاضافة الى الآخر ام لا فاعلم انّ كلّ واجبين متزاحمين امّا يعلم بتساويهما فى نظر الشّارع وامّا يعلم باهميّة احدهما من الآخر على تقدير الدّوران بينهما وهو تقدير تزاحمهما وامّا يشكّ فى الاهميّة والمساواة لا اشكال فى حكمهما فى الصورتين الاوليتين وقد مرّ الاشارة إليهما وعلى الثالث فإمّا ان يكون احتمال الاهميّة فى احدهما بالخصوص وامّا ان يكون فى كلّ منهما امّا بان يعلم اهميّة احدهما اجمالا مع تردّد ذلك المعلوم بينهما وامّا بان يشكّ فى اصل الاهميّة لاحدهما مع احتمال كون الأهمّ على تقديره هذا وذاك لا اشكال فى عدم العبرة باحتمال الاهميّة على الثّانى بكلا قسميه وكون الحكم فى كلّ منهما هو التخيير لانّ حرمة المخالفة لكلّ منهما بالخصوص لاجل اهميّته معارضة بحرمة ارتكابه لاحتمال اهميّة ما يزاحمه من دون فرق بينهما فى كلا القسمين ويدور الامر فى كلّ منهما بين المحذورين والعقل مستقلّ بالتخيير فى كلّ مورد يكون الحال فيه كذلك لكن هذا إنّما يجرى فى جميع فروض الصورتين فى خصوص الخبرين المتعارضين بناء على كون اعتبار الاخبار من باب السببيّة بمعنى عليّتها الوجوب التديّن بمقتضاها والاستناد إليها والظاهر أنّ القائل باعتبارها على وجه السببيّة على تقدير وجوده لا يلتزم به للاجماع على جواز الاحتياط وترك طريق الاجتهاد والتّقليد الكاشف عن بطلان ذلك فتامّل وامّا بناء على اعتبارها على وجه السببيّة بمعنى كونها علّة لاحداث حكم مماثل لمؤدّاها فيختصّ جريانه بما اذا كان مؤدّى احد الخبرين هو الوجوب ومؤدّى الأخر الحرمة اذ اللّازم على هذا التقدير حرمة المخالفة العمليّة للاخبار المختصّة بما اذا كانت متضمّنة لحكم الزامىّ من دون حرمة المخالفة الالتزاميّة وقد يقال بثبوت التخيير مط بناء على الوجه الثانى من السببيّة ايضا تمسّكا باخبار التّخيير وان لم يمكن التّمسك بها المطلق المتزاحمين المحتمل اهميّة كلّ منهما لورودها فى خصوص الخبرين المتعارضين ولكن لا حاجة الى دليل التخيير فى غير الخبرين من الواجبات المتزاحمة لجريان الدّليل من دون اشكال وبيان التّمسك بناء على الوجه الثّانى انّ المأخوذ فى موضوع تلك الاخبار هو المتحيّر فى المراد من الخبرين المتعارضين على تقدير صدورهما بحيث لا يعلم المراد منهما الّا ببيان آخر وهذا حاصل فى كلّ خبرين كذلك ولو كان مؤدّى احدهما او كليهما حكما غير الزامىّ ومن المعلوم انّ اعتبارهما من باب السببيّة لا يرفع هذا التحيّر فيدخل جميع صور احتمال