الاصلين لمّا لم يكونا مسلّمين عند الكلّ بحيث يكونان قاعدتين مقرّرتين فى جميع ابواب الفقه لم يذكرا فى المقام بخلاف الاصول الاربعة فانّها مسلّمة عند الكلّ وغير مختصّة بباب مضافا الى انّ تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل او النّقل فيها يحتاج الى مزيد بحث وبيان ومئونة حجّة وبرهان فاختصّوا البحث بهذه الأربعة وأمّا أصالة عدم التّذكية فهى من الاستصحاب العدمى كما هو واضح وأمّا أصالة العدم فهى من باب الاستصحاب العدمى ايضا وقد يقال انّها من باب الكشف الظنّ النّوعى والظّهور من حيث بناء العرف والعقلاء عليها وأمّا عدم الدّليل دليل العدم فهى ايضا قد يكون من الاستصحاب العدمى فانّ الدّليل امر حادث وكلّ حادث مسبوق بالعدم وكان عدمه متيقّنا فى السّابق ومع الشّك فى حدوثه فهو محكوم بالعدم وقد يكون مستندها حصول القطع منها وقد يكون حصول الظنّ بناء على حجّية مطلق الظنّ وقد يقال باعتبارها من باب التعبّد والكشف النّوعى من حيث بناء العرف والعقلاء وأمّا أصالة الصّحة فى فعل النّفس والغير فهى تختصّ بالشّبهة الموضوعيّة وأمّا اصالة اللّزوم فهى من باب الاستصحاب فانّ البيع الواقع مثلا جامعا لشرائطه المعتبرة يكون لزومه متيقّنا واذا حدث عيب وشكّ فى ارتفاع اللّزوم يحكم ببقائه بالاستصحاب وأمّا أصالة الحقيقة واصالة عدم السّهو والخطأ والنّسيان فهى اصول لفظيّة جارية فى مداليل الالفاظ وتعيين المراد منها فاذا قال احد افعل يحمل على الوجوب لانّه حقيقة فيه واحتمال ارادة المعنى المجازى منفىّ بالاصل وكذلك احتمال السّهو والنّسيان والخطأ منفيّة بالاصول المذكورة فهى ليست من الاصول العمليّة وأمّا أصالة القرعة واصالة اليد والسّوق واصالة الحرّية واصالة النّسب فهى باجمعها من الأصول الموضوعيّة المختصّة بالشّبهة فى موضوع الحكم وأمّا أصالة نفى الاكثر فمدركه امّا الاستصحاب وامّا اصالة البراءة والّا فليس بشيء وأمّا أصالة اولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة فهى نوع من الاحتياط قوله (وما ذكرناه هو المختار فى مجارى الأصول) اذا كان المراد من المجرى ما يمكن ان يكون مجرى لاحد الاصول المذكورة وان لم يجر فيه فعلا لمانع لزم ان يكون المشتبه بالشّبهات البدويّة مجرى للاحتياط لامكان جريان الاحتياط فيه مع انّه خلاف اجماع الاصوليّين واذا كان المراد منه ما يكون كذلك فعلا لزم ان لا يكون المجرى مجرى للاصل اذا منعه مانع كوجود معارض للاستصحاب او البراءة مثلا مع انّه مجرى له سواء جرى فعلا ام لا ويدلّ على ذلك تعبيرهم عند ذلك بوجود المعارض للاصل والمانع عنه لا التّعبير بعدم وجود المقتضى لجريان الاصل الّذى هو اقوى فى المنع عن الجريان فالاولى ان يكون المراد من المجرى ما قام الدّليل على كونه كذلك سواء جرى فعلا او لم يجر لمانع مثل ما قام الدّليل على انّه اذا كان للشّيء حالة سابقة معلومة وشكّ فى زوالها كان مجرى للاستصحاب وهذا اعمّ من جريانه فعلا لعدم