افراده واندر افراد الآخر وح يجب الجمع بحسب الدّلالة واخراج مورد الاجتماع عن الآخر ولكنّ الكلام فى العامّين من وجه مع قطع النّظر عن الجهات الخارجيّة قوله (وان كانت النسبة عموما مطلقا) لا اشكال ح فى تخصيص العامّ مطلقا بالخاصّين اذا لم يكن بين الخاصّين تعارض اصلا لما مرّ من انّ الاخصّ من شيء مطلقا اظهر منه فيقدّم عليه ولا يصار الى اخبار العلاج الّا اذا كان المتعارضات للعامّ الّتى كلّ منها اخصّ مطلقا منه باجمعها مستوعبة لجميع افراد العامّ فانّ تخصيص العامّ بها يستلزم بقائه بلا مورد فيعمل بقاعدة التعارض بين النّصين المتباينين لانّ مجموع الخاصّين مباين للعامّ ومقتضى قاعدة التعارض بين المتباينين ح هو الترجيح بسائر المرجّحات ان وجدت والتخيير ان لم يوجد فان كان العامّ راجحا عليهما او قدّم تخييرا فلا يطرح من التخصيصات الّا خصوص ما لا يلزم من طرحه المحذور ويؤخذ بالخاصّ الآخر فانّ التباين انّما كان بين العامّ ومجموع التخصيصات لا جميعها وان كانا راجحين عليه او اختيرا فيما لم يكن ترجيح وجب العمل بهما وطرحه وان كان راجحا على احدهما ومرجوحا بالنّسبة الى الآخر او كانا متكافئين فالظّاهر هو لزوم طرح المرجوح من الخاصّين والمعاملة مع الخاصّ الراجح او المتكافئ معاملة العامّ والخاصّ بارتكاب التخصيص فى العامّ والعمل بالخاصّ فى الصّورتين والوجه فى ذلك كلّه هو عدم التنافى بين الخاصّين بنفسهما لمغايرة موضوع كلّ منهما مع موضوع الآخر وشرط التعارض اتّحاد موضوع المتعارضين ولا يكفى مجرّد الاختلاف فى الحكم وذلك واضح الّا انّه يتحقّق التّعارض بينهما بواسطة امر خارجىّ وهو التعبّد بصدور العامّ المنافى لهما من حيث المجموع والمستلزم لطرح احدهما ولاجل ذلك وجب ملاحظة التعارض فى كلّ من الخاصّين والعامّ ولا فرق فى نظر العرف فى اعمال قاعدة الجمع فى تعارض النّص والاظهر مع الظّاهر بين ما اذا كان منشأ التّعارض تنافى مدلولى الدليلين اوّلا وبالذّات كأن يكونا متناقضين او متضادّين وما اذا كان منشؤه امر خارجىّ موجب للدّوران بينهما واخبار العلاج ايضا تعمّ الصّورتين لظهورها فى بيان حكم صورة التحيّر بين الخبرين المتحقّق فى كلّ منهما على حدّ سواء اذا لم يكن احد المتعارضين اقوى دلالة من الآخر وقد اتّضح أنّ المدار فى ترجيح العامّ عليهما معا هو ثبوت الترجيح للعامّ وحده بالنّسبة الى مجموع الخاصّين ولا يكفى فى ترجيحه عليهما كون سنده اقوى من سند بعض منهما مع مساواته لسند الآخر بل يجب حينئذ ترجيح العامّ على ما يكون سند العامّ اقوى منه وتخصيصه بالآخر وانّ المدار في ترجيح المجموع من حيث المجموع على العامّ هو ثبوت الترجيح لهما معا بحيث لا يكفى كون سند بعض منهما اقوى من سنده مع كون سند الآخر اضعف بل يجب حينئذ ترجيح العامّ ايضا على ما يكون سنده اضعف منه وانّ المدار في التخيير على مساواة سند العامّ لسند مجموع الخاصّين من حيث المجموع ولا تخيير فيما كان سند العامّ مساويا لسند بعض منهما مع كونه اضعف من سند الآخر بل يجب حينئذ ترجيح ما هو اقوى سندا منهما عليه قوله (ويندفع بانّ التنافى فى المتعارضين) ما افاده قدسسره من جعل المخصّص اللّبى كالمخصّص المنفصل حقّ لا اشكال فيه وكذا ما افاده من انّ المخصّصات المنفصلة