احكامهم وان كانت الروايتان المذكورتان فى الوجه الثانى ظاهرتان فى غلبة الباطل على جميع احكامهم وغلبة الباطل على احكامهم فى الطائفة الثانية منها مضافا الى ثبوتها بالوجدان يستكشف من مجموع اخبار الترجيح بمخالفة العامّة الصادرة عن الائمة الاطهار صلوات الله عليهم نعم اخبار الترجيح بها ليست قطعيّة ولكنّ الانصاف حصول الظنّ بل الاطمينان بصدقها ولو بملاحظة مجموع اخبار الترجيح وغيرها مضافا الى ما حكى عن ابى حنيفه ومن المعلوم انّ الظنّ بصدقها ظنّ بثبوت تلك الغلبة فيكون الاحتمال الموافق لهم فى الموارد الشخصيّة مقرونا بالظنّ بالبطلان وعلى اىّ حال فالغرض انكار منع غلبة الباطل على احكامهم ودعوى انّ المتأمّل فى احكامهم يجد غلبة الباطل عليها.
قوله (كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم) هو ما تقدّم من قوله ع فى رواية ما سمعته منّى يشبه قول النّاس ففيه التقيّة والى صدره يشير ايضا بقوله عموم الموصول قوله (الرابع انّ ظاهر الاخبار) لا خلاف فى انّ لفظ العامّة والقوم اسم جمع معرّف يفيد العموم كالجمع المعرّف انّما الخلاف فى انّ المراد بالموافقة لهم والمخالفة لهم فى الاخبار هو المخالفة والموافقة لكلّهم او لمعظمهم او المراد بهما الموافقة والمخالفة ولو لبعضهم بلا معارضة الباقين فيه وجهان واختار قدسسره الاوّل وقبله النراقى اخذا بظاهر اللفظ واختار الثانى بعض اخر نظرا الى انّه لو كان المراد هو الجميع او الجمع العرفى فلا يحصل هذا الترجيح الّا فى المسائل الاجتماعيّة عندهم وحينئذ ينسدّ بابه قوله (وستّين وثلاثمائة) صحيح العبارة خمس وستّين وستّمائة والظّاهر انّ الغلط وقع من النّساخ لا سهوا من قلمه الشّريف قوله (بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة) اى بناء على الوجه الرابع من الوجوه المتقدّمة الّتى مرّ انّها باعتباره يكون من المرجّحات من حيث جهة الصّدور وامّا بناء على ان يكون الترجيح بها لاجل كشفها عن اقربيّة مضمون المخالف الى الحقّ فقد عرفت انّها بذلك الاعتبار من المرجّحات المضمونيّة وسيأتى من المصنّف طاب ثراه تقديمها على المرجّحات الصدوريّة قوله (لانّ هذا الترجيح ملحوظ فى الخبرين بعد فرض صدورهما) توضيح ما ذكره فى وجه تقديم المرجّحات الصدوريّة على المرجّحات من حيث جهة الصّدور هو انّ جهة الصدور متفرّعة على اصل الصّدور ومتأخّرة عنه طبعا ضرورة انّ كون خبر صادر البيان الحكم الواقعى او لغيره لاجل التقيّة او لغيرها من مصالح اظهار خلاف الواقع بصورة الواقع لا يعقل الّا ان يكون محكوما بالصدور فوصفا الصدور لبيان الواقع او لغيره لا يتحققّان الّا بعد الصّدور وهذا الاعتبار يقتضى ان يكون الترجيح من حيث جهة الصدور ملحوظا بعد الفراغ عن اصل صدور كلا الخبرين المتعارضين قطعا او تعبّدا لاجل وجود المقتضى للتعبّد فى كلّ منهما على حدّ سواء من دون مرجّح للتعبّد بصدور احدهما بالخصوص هذا مضافا الى انّ التعبّد بجهة الصدور قبل التعبّد باصل الصّدور لغو خال عن الفائدة لانّها نظير الدّلالة لا يترتّب عليها شيء الّا بعد الفراغ عن اصل صدور المتن ومعنى التعبّد بها ليس هو التعبّد