بصدور الراجّح من جهته لوضوح انّه ح يكون من التعبّد بالصدور بل معناه انّما هو التعبّد بكون الرّاجح لبيان الواقع على تقدير صدوره وبعبارة اخرى معناه هو التعبّد بعدم كونه صادر البيان خلاف الواقع وهذا بمجرّده لا يترتّب عليه شيء بل انّما ينفع بعد الفراغ عن اثبات اصل الصدور قطعا او تعبّدا وان لم يشملهما ادلّة التعبّد بالصدور بالفعل مع كونهما متعارضين كما ستعرف تفصيله فلا بدّ من المصير اوّلا الى المرجّح الصدورى ومع عدمه الى المرجّح من حيث جهة الصّدور لا يقال مقتضى ما ذكرتم عدم جواز المصير اوّلا الى الترجيح بقوّة الدلالة بالنصوصيّة او الاظهريّة بل يجب اوّلا المصير الى المرجّحات الصدوريّة ثمّ الى الترجيح بقوّة الدلالة اذ كما انّ جهة الصّدور متاخّرة طبعا عن اصل الصدور فكذلك الدّلالة متأخّرة عنه كذلك وكما انّ جهة الصّدور بمجرّدها لا يترتّب عليها شيء ولا فائدة فيها من دون احراز صدور المتن فكذلك لا فائدة فى قوّة الدلالة من دون احراز صدور الاقوى دلالة لانّا نقول قياس الدلالة على جهة الصّدور انّما يقتضى لزوم المصير الى التّرجيح بحسبها بعد الفراغ عن اصل الصّدور وامّا اقتضائه لاعمال المرجّحات الصدوريّة فى النّص والاظهر مع الظاهر فممنوع ضرورة انّ الرّجوع الى المرجّحات الصدوريّة انّما هو بعد حصول الدّوران بين الخبرين من حيث الصّدور بان يدور الامر بين صدور هذا وصدور ذاك ومن المعلوم انّ منشأ الدّوران المذكور انّما هو تنافى مدلوليهما وتعارضهما على وجه لا يفهم المراد منهما عرفا الّا ببيان ثالث اذ بدونه لا مانع من الحكم بصدور كليهما بمقتضى دليل اعتبارهما ولا وجه للاحتياج الى دليل ثالث يعيّن احدهما بالخصوص وعدم التعبّد بصدور واحد منهما مع انّ مقتضى دليل اعتبارهما هو التعبّد بصدورهما لا يكون الّا بامرين الاوّل دوران الامر بين صدورهما لاجل تنافى مدلوليهما والثانى عدم مرجّح لاحدهما بالنّظر الى ذلك الدّليل بمعنى كونهما على حدّ سواء بالنّسبة اليه ولاجل ذلك اى عدم التعبّد بالفعل بصدور واحد منهما مع تحقّق الامرين يكون الاصل فى الظّاهرين هو التّساقط ويكون التعبّد بصدور احدهما تعيينا او تخييرا محتاجا الى دليل اخر غير دليل اعتبار التعبّد بالصّدور والثّانى انّما يمنع من التعبّد باحدهما بالخصوص على تقدير ثبوت الاوّل اذ على تقدير انتفائهما يعمل بذلك الدّليل فى كلّ منهما ويتعبّد بصدور كليهما بالفعل لفرض شموله لهما مع عدم مانع من العمل به فى كلّ منهما ومن الواضح انتفاء الامر الاوّل فى النّص والاظهر مع الظّاهر لما مرّ سابقا من عدم التنافى عرفا بين الظّاهر وكلّ من النّص والاظهر فلا دوران مع كون احد المتعارضين نصّا او اظهر بالنّظر الى الصّدور حتّى لا يصلح دليل صدورهما لاقتضاء التعبّد بصدور واحد منهما فمقتضى التعبّد بكلّ منهما كاقتضائهما لتصرّف النّص والاظهر فى الظّاهر فقد علم انّ الترجيح بقوّة الدّلالة مقدّم على المرجّح الصّدورى كما علم انّ الترجيح بها انّما هو بعد الفراغ عن اصل الصّدور بمقتضى دليل اعتبار الخبرين من غير حاجة الى دليل اخر ومن هنا تعلم انّ الترجيح بقوّة الدلالة مقدّم ايضا على المرجّح من حيث جملة الصّدور وانّه كالمرجّح من حيث اصل