الوجه المذكور وعلى تقدير المنع من كون التلف موجبا للنقل واقعا يمنع عن ترتيب اللّازم واخذ ثالث للعين المشتركة ومثله الكلام أيضا فى الاقرار بدعوى انّ الاقرار من المملّكات والنّواقل الواقعيّة وليس طريقا الى الواقع ومخبرا عنه فاذا اقرّ بشيء لأحد ثبت ملكيّته له ويكون ماله فاذا اقرّ به لآخر فقد اتلفه على الثانى بالاقرار الاوّل فيلزمه الغرامة له بالمثل او القيمة وممّا يشهد بكون الاقرار موجبا للملك لا طريقا عدم سماع انكاره بعد الإقرار ومن يمنع عن كون الاقرار مملّكا فيلتزم بعدم جواز جمع ثالث علم بالحال للعين والقيمة وامّا الحكم بانفساخ العقد المتنازع فى تعيين ثمنه او مثمنه فقد عرفت انّ الحكم بانفساخ العقد بسبب التحالف من حينه او من الابتداء يقتضى رجوع كلّ من العوضين الى مالكه الاوّل ويحتمل ان يكون اخذ الثمن او المثمن بعد التحالف من باب التّقاص الشّرعى وكذا الكلام في مسئلة اختلافهما فى كيفيّة العقد وبالجملة بعد عدم امكان التخصيص فى اعتبار العلم التّفصيلى فلا بدّ امّا من المنع عمّا افتوا به فى الموارد المذكورة وامّا من توجيهها باحد الوجوه المذكورة او غيرها قوله (الوجوب والتّحريم مع عدم كون احدهما الخ اعلم انّه اذا دار الامر بين وجوب فعل وحرمته فأمّا أن يكون كلّ من الحكمين توصّليا والحكم بالاباحة فيه لا يستلزم الّا المخالفة الالتزاميّة لانّه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة فلا قطع بالمخالفة الّا من حيث الالتزام باباحة الفعل وامّا ان يكون كلّ منهما تعبّديا والحكم بالإباحة يستلزم مضافا الى المخالفة الالتزاميّة المخالفة العمليّة ايضا لانّه امّا يفعل بقصد الاباحة او يترك كذلك وعلى كلّ تقدير يحصل المخالفة العمليّة لخلو الفعل او التّرك من قصد القربة وامّا ان يكون احدهما المعيّن تعبّديا فالحكم بالاباحة يستلزم المخالفة العمليّة على بعض التقادير لانّ المكلّف ان ارتكب الفعل بقصد الإباحة مع احتمال وجوبه وحرمته والعلم بكونه على تقدير الحرمة تعبّديا لا يلزم مخالفة عمليّة قطعيّة لاحتمال وجوبه التوصّلى وانّما يحصل الموافقة الاحتماليّة والمخالفة الاحتماليّة نعم في هذه الصّورة لو تركه لا بقصد القربة حصل المخالفة القطعيّة العمليّة ومثله الكلام فى عكس المسألة فانّه ان ترك الفعل بقصد الاباحة مع احتمال وجوبه وحرمته والعلم بكونه على فرض وجوبه تعبّديا لا يلزم مخالفة عمليّة قطعيّة لاحتمال حرمته التوصليّة وتحصل الموافقة الاحتماليّة ولو فعل بقصد الاباحة لزم المخالفة العمليّة القطعيّة وامّا ان يكون احدهما الغير المعيّن تعبّديا فالحكم بالاباحة لا يستلزم الّا المخالفة الالتزاميّة فقط لانّ المكلّف امّا يفعل فيلزم الموافقة الاحتماليّة لاحتمال كون وجوبه توصّليا والتعبّد فى الحرمة وامّا يترك فكذلك لاحتمال كون حرمته توصّلية والتعبّد فى الوجوب وممّا ذكرنا يعلم انّ عبارة المتن وتقييد محلّ الكلام بعدم كون احدهما