المعيّن تعبّديا ليس لاخراج القسم الثّالث على وجه الاطلاق مثل القسم الثّانى بل الغرض هو الاشارة الى عدم كونه من محلّ الكلام وعدم المخالفة العمليّة على جميع تقاديره ثمّ انّ ظاهر العبارة كون التقييد باتّحاد زمانى الوجوب والتّحريم يختصّ بالشبهة الموضوعيّة والتقييد بعدم كون احدهما المعيّن تعبّديا يختصّ بالشبهة الحكميّة ومن الواضح اعتبار القيدين فى كلتا الشبهتين امّا لزوم اعتبار القيد الاوّل فى الشّبهة الحكميّة فلانّ الالتزام باباحة موضوع كلّى مردّد امره بين الوجوب والتحريم لا يستلزم المخالفة العمليّة القطعيّة اذا اتّحد زمان الوجوب والتحريم والالتزام باباحته فى الزّمانين قد يؤدّى الى المخالفة العمليّة وأمّا لزوم اعتبار القيد الاخير فى الشّبهة الموضوعيّة فلانّه اذا تردّدت امرأة بين كونها منذورة الوطى على وجه القربة وكونها منذورة ترك الوطى كذلك فالالتزام بالاباحة على كلّ تقدير يوجب المخالفة العمليّة القطعيّة قوله (امّا فى الشّبهة الموضوعيّة فلانّ الاصل فى الشّبهة الموضوعيّة الخ) الكلام فى جواز المخالفة القطعيّة بحسب الفتوى فى الشّبهة الموضوعيّة من حيث الكبرى فستعرفه فى حكم الشّبهة الحكميّة والكلام هنا من حيث الصّغرى بمعنى انكار تحقّق المخالفة لانّ بالأصل يخرج مجراه عن موضوع التّكليفين حقيقة لوضوح انّه غير معقول بل غرضه انّ الاصل الجارى فى الشبهة الموضوعيّة يكون حاكما على دليل الحكم ومبيّنا له بخلاف الاصل الجارى فى الشبهة الحكميّة وفيه نظر فإنّ مع العلم الاجمالى مط امّا يجوز المخالفة الالتزاميّة أم لا وعلى الجواز لا فرق بين الشّبهة الموضوعيّة والحكميّة وعلى العدم لا فرق ايضا فانّ مع العلم بثبوت الموضوع ووقوع الحلف على احد الوجهين اجمالا يعلم اجمالا بثبوت الحكم ايضا وكيف يصحّ اجراء الاصل فى الموضوع مع العلم بالخلاف ولو كان الاصل فى الموضوع مع العلم الاجمالى جاريا لجاز فى الشّبهة الموضوعيّة المخالفة القطعيّة العمليّة ايضا لوضوح عدم الحكم اصلا مع خروج المورد عن موضوع الحكمين بالتعبّد وبمقتضى الاصل الجارى ولا يقول به هذا مع انّ الاصل العملى لا يكون فى مرتبة الدّليل المثبت للحكم تفصيلا او اجمالا فلا يكون شارحا له وحاكما عليه وبالجملة ان تمّ اجراء اصالة الاباحة فى المخالفة الالتزاميّة فى الشّبهة الحكميّة من حيث القول بانّ العلم الّذى لا يقاومه الأصل ولا يصحّ اجرائه مع العلم بالخلاف هو العلم بالتّكليف الفعلى لا الشّأني الغير المنجّز لاجل عدم تأثير له فى مقام العمل فهو بعينه جار فى الشّبهة الموضوعيّة ايضا من دون خصوصيّة زائدة فيها والّا فلا قوله (وامّا الشّبهة الحكميّة فلانّ الأصول الجارية فيها الخ) يستدلّ على اجراء اصالة الاباحة فيها بانّ ادلّة الإباحة الظّاهريّة مثل قولهم كلّ شيء لك حلال يدلّ عليها مضافا إلي حكم العقل بقبح المؤاخذة