على كلّ من الفعل او التّرك وليس العلم بجنس التّكليف المردّد بين نوعى الوجوب والتحريم كالعلم نبوع التّكليف وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ففيها انّ المراد بوجوب الالتزام إن اريد وجوب الانقياد والتديّن بحكم الله والالتزام بما جاء به النّبى ص فهو تابع للعلم بالحكم فان علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك وان علم اجمالا وجب التديّن بثبوته فى الواقع والالتزام به على ما هو عليه وانتظر لتوضيحه وان أريد به وجوب موافقة حكم الله فيقرّر عدم وجوب الالتزام بوجوه الاوّل انّ الالتزام بمعنى موافقة حكم الله تعالى حاصل فيما نحن فيه فان فى الفعل موافقة للوجوب وفى التّرك موافقة للحرمة اذ المفروض عدم توقّف الموافقة فى المقام على قصد الامتثال وتوضيح ذلك انّ العمل بالأصول فى امثال المقام وان كان منافيا لنفس الحكم الواقعى كاصالة الاباحة فى شرب التتن مثلا مع العلم بالوجوب او الحرمة لكنّه غير مضرّ لانّ الادلّة الدّالة على وجوب الاطاعة وحرمة المعصية عقلا وشرعا كقوله تعالى اطيعوا الله ورسوله انّما تدلّ على الوجوب والحرمة عند تحقّق موضوع الاطاعة والمعصية وهما فرع العلم بالامر والنّهى والمفروض عدم تبيّن الواقع فالعقاب على اهمال التّكليف انّما هو اذا علم به المكلّف حين الابتلاء وتنجّز عليه امّا اذا علم بالتّكليف ولم يعلمه بالخصوص فى خصوص الواقعة فلا عقاب عليه بسبب هذه المخالفة وبعبارة أخرى الحكم بالاباحة وان خالف الواقع من جهة العلم بانّ هذا الفعل فى الواقع امّا واجب وامّا حرام فينا فيه الحكم بالاباحة الّا انّ هذا المقدار من المخالفة لا يترتّب عليه اثر لانّ المفروض عدم تحقّق المخالفة من حيث العمل لدوران الامر بين الفعل والتّرك لانّ المكلّف امّا ان يشرب التتن فلا يقطع بالمخالفة والمعصية لاحتمال ان يكون الحكم الواقعى هو الوجوب وامّا ان يتركه فكذلك لاحتمال ان يكون هو الحرمة فالمخالفة من حيث الفتوى غير مضرّ لعدم تنجّز الحكم الواقعى وعدم صيرورة مخالفته موجبة للعقاب كما هو الشّأن فى صورة العلم تفصيلا او اجمالا مع امكان تحقّق المخالفة من حيث العمل كما فى الشّبهة المحصورة امّا مع العلم بالحكم اجمالا وعدم تحقّق المخالفة من حيث العمل فلا تنجّز لحكم فى حقّ المكلّف بحيث يوجب العقاب على مخالفته ووجوب الالتزام بالحكم الواقعى مع قطع النّظر عن العمل غير ثابت لانّ الالتزام بالحكم انّما يجب مقدّمة للعمل وليس كالاصول الاعتقاديّة والمفروض عدم الافتقار فى صحّة العمل الى مقارنته لقصد الاطاعة لأنّ الكلام فى التّوصليّات ولا يلزم على المكلّف تحصيل العلم بحكم الله الواقعى اذا كان العمل بدونه صحيحا وبالجملة مخالفة الاحكام الفرعيّة انّما هى فى العمل ولا عبرة بالالتزام وعدمه وربما يقال لو فرض ثبوت الدّليل عقلا ونقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعى فهو انّما يصحّ فى مورد العلم التفصيلى وامّا مع العلم الاجمالى