ـ ثم ذيلها بخاتمة باحث فيها عن التعادل والتراجيح قوله وتسمى بالاصول العملية حاصله ان القواعد التى تثبت للشاكّ فى مقام العمل منحصرة فى الاصول الاربعة ولكونها فى مقام اصلاح العمل عند الشك فى الحكم الواقعى سميت بالاصول العملية مثلا اذا شك زيد فى طهارة لباسه عند ارادة الصلاة مع تيقنه بانه كان طاهرا سابقا فيعمل بمقتضى الاستصحاب وكذا اذا شك فى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فيعمل بمقتضى البراءة. والاصول العملية تقابلها الاصول اللفظية التى تساق فى بيان المراد من اللفظ نحو اصالة عدم التخصيص عند الشك فى ان المراد من العام هل هو العموم او الخصوص واصالة عدم التقييد عند الشك فى ان المراد من المطلق هل هو كل فرد من افراده او المقيد واصالة عدم التجوز عند الشك فى ان المراد من اللفظ هل هو معناه الحقيقى او المجازى ونحوها فان جميعها فى مقام بيان مراد اصلاح اللفظ من العموم والاطلاق والحقيقة.
لا يقال ان الاصول الثابتة للشاك منحصرة فى الاصول الاربعة المذكورة بل غير هذه الاربعة ايضا يكون مرجعا للشاك كقاعدة الطهارة للشاك فيها والقرعة لكل امر مشتبه واصالة الصحة للشاك فيها وقاعدة الفراغ واصل العدم إلى غير ذلك من الاصول. لانه يقال ان هذه الاصول على قسمين قسم منها لاثبات الموضوع المشكوك دون الحكم الشرعى كالقرعة واصالة الصحة وقاعدة الفراغ فانها جارية فى الشبهات الموضوعية دون الحكمية والحال ان البحث فى جريان الاصول الثابتة عند الشك فى الحكم الشرعى والمرجع فيه منحصر فى الاصول الاربعة من البراءة والتخيير والاحتياط وقسم منها يمكن ارجاعه بنحو من الاعتبار الى احد الاربعة المذكورة كاصالة الطهارة واصالة العدم فافهم وانما وقع البحث عن خصوص هذه الاربعة دون الاصول التي تجرى فى الشبهات الحكمية لمكان ان كل شك فى كل باب من ابواب الفقه لا بد ان ينتهى الى احدها بخلاف الاصول الأخر فانها تختص ببعض الابواب مع ان بعضها لا كلام ـ