ـ للظن من دون استناد وتدين به وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه ولا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع فلا دلالة فيها ولا فى غيرها على حرمة ذلك ولا وجه لحرمته ايضا والظاهر ان مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به وقد عرفت انه ضرورى التحريم فلا مهم فى اطالة الكلام فى دلالة الآيات وعدمها انما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج او قيل بخروجه من هذا الاصل من الامور الغير العلمية التى اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذى جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا او فى الجملة وهى امور :
ـ اريد حرمته اذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به فيكفى فى ذلك الادلة الواقعية. ولا يخفى ان الادلة الواقعية لا نظر لها الى جواز العمل بالظن وعدمه ولعله يمكن الدفع بان المقصود دلالة الادلة الواقعية على ذلك بضميمة الادلة العقلية والنقلية الدالة على لزوم تحصيل العلم بالواقع وقد ذكر نظير هذا المطلب فيما سبق وان اريد حرمة العمل بالظن اذا خالف الاصول مع عدم التمكن من العلم فيكفى فى الحرمة ايضا ادلة الاصول بناء علي ما هو التحقيق من ان مجارى الاصول صور عدم العلم الشامل للظن وان اريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد وتدين به وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه ولا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع فلا دلالة فيها ولا فى غيرها على حرمة ذلك ولا وجه لحرمته ايضا قوله والظاهر ان مضمون الآيات الخ لعل فى ذكر الآيات على صيغة الجمع المحلى مسامحة لان مضمون بعض الآيات كما اعترف به قدسسره سابقا حيث قال وقد اشير فى الكتاب والسنة إلى الجهتين هو حرمة العمل بالظن لاجل استلزامه فوت الواقع لا تعبدا ومن هذا ظهر عدم التهافت بين كلماته قدسسره فتامل فلامهم فى اطالة الكلام فى دلالة الآيات وعدمها وانما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج مثل ما كان خروجه اجماعيا او كان خلافيا ولكن الحق عند المصنف حجيته وخروجه من الاصل او قيل بخروجه من الاصل مثل ما كان خلافيا وكأن الحق عند المصنف عدم حجيته.