ـ ويمكن الجواب عن الاشكال بان طريقية القطع اما بالنظر الى الصور الذهنية والماهية لا بما فى الخارج كما افاده المحقق الحاج شيخ محمد حسين الاصفهانى او بالنظر الى القاطع حيث انه يرى قطعه بحسب اعتقاده طريقا الى الواقع فتامل
ثم ان القطع الطريقى لا يفرق فيه بين افراده ولا يمكن التصرف فيه اصلا لا من جهة الاشخاص ولا من جهة الازمنة والاسباب لما عرفت من ان طريقيته ذاتية غير قابلة لتعلق الجعل بها اثباتا ونفيا واما القطع الموضوعى فيتبع دلالة الدليل الدال على اخذه فى الموضوع نظير بقية الموضوعات المأخوذة فى ادلة الاحكام فربما يدل الدليل على اخذ خصوص قطع من جهة القاطع او السبب او غيرهما فى الموضوع وربما يدل على اخذه فى الموضوع مرسلا غير مقيد بخصوصية خاصة واعلم ان الشيخ قدسسره قد تعرض من اقسام القطع الموضوعى للقسمين منها احدهما ما يكون مأخوذا فى الموضوع على وجه الطريقية والثاني ما يكون على نحو الصفتية وما تعرض لكونه تمام الموضوع او جزءا للموضوع وقسم صاحب الكفاية كلا من القسمين الى قسمين آخرين اى كونه تمام الموضوع وجزءا للموضوع
تنبيه
فى بيان الثمرة بين القطع الموضوعى والطريقى واعلم انها يظهر في موارد منها مسئلة الاجزاء بالنسبة الى الشرائط والموانع وبيان ذلك ان المانع من صحة الصلاة بناء على كون القطع موضوعيا هو النجاسة المعلومة وعلى كونه طريقيا هو النجاسة الواقعية مثلا اذا صلى معتقدا طهارة بدنه او ثوبه او بانيا على اصالة الطهارة فيهما ثم ظهر بعد الفراغ من الصلاة نجاستهما.
فعلى الموضوعية يحكم بصحة صلاته اذا المانع حينئذ علمى وهو العلم بالنجاسة وهو هنا مفقود ومن هذه الجهة يحكم بصحة الصلاة ايضا لو صلى الشخص فى مكان مغصوب معتقدا اباحته ثم علم غصبيته اذا المانع هو العلم بالغصبية لا الغصبية الواقعية.
واما على الطريقية فيحكم ببطلان الصلاة لوجود المانع الواقعى وهى النجاسة ـ