(م) ثم ان استمر هذا الحكم الظاهرى اعنى الترخيص فى ترك الظهر الى آخر وقتها وجب كون الحكم الظاهرى بكون ما فعله فى اول الوقت هو الواقع المستلزم لفوات الواقع على المكلف مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لاجله من مصلحة الظهر لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعى على المكلف مع التمكن من اتيانه بتحصيل العلم به وان لم يستمر بل علم بوجوب الظهر فى المستقبل بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ووجب العمل على طبق عدم وجوبه فى نفس الامر من اول الامر لان المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الامرى وانما عمل على طبقه ما دامت امارة الوجوب قائمة فاذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم اعنى وجوب الاتيان بالظهر ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة الا ما فات منها فقد تقدم ان مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهرى المتحقق فى زمان الفوت فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدم ان حكم الشارع بالعمل بمؤدى الامارة اللازم منه ترخيص ترك الظهر فى الجزء الاخير لا بد ان يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.
(ش) حاصل ما افاده انه اذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة وكان الواجب فى الواقع هو الظهر واتي بالجمعة فى اول الوقت فان استمر هذا الحكم الظاهرى اعنى الرخصة فى ترك الظهر الى آخر وقتها وجب كون صلاة الجمعة مشتملة علي مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الظهر لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعى مع التمكن من تحصيل العلم به وان لم يستمر بل انكشف وجوب الظهر قبل خروج وقتها وجب كون ما اتى به من صلاة الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الاتيان بالظهر مع نوافلها فى اول وقتها لا اصل مصلحة الظهر لفرض امكان ادراكها بالاتيان بالظهر فى وقتها وان انكشف وجوب الظهر بعد خروج وقتها وجب اشتمال صلاة الجمعة التى اتى بها فى وقتها على مصلحة يتدارك بها مصلحة اداء الظهر وما يتعلق به لا كلية مصلحة الظهر لما عرفت من امكان ادراكها فى الجملة بقضائها.