(م) ويمكن الخدشة فى الكل اما الاجماع فالمحصل منه غير حاصل والمسألة عقلية خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية وستعرف من قواعد الشهيد قدسسره والمنقول منه ليس حجة فى المقام واما بناء العقلاء فلو سلم فانما هو على مذمة الشخص من حيث ان هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا على نفس فعله كمن انكشف لهم من حاله انه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله فان المذمة على المنكشف لا الكاشف ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرى فانه لكشف ما تجرى به عن خبث الفاعل لكونه جريئا وعازما على العصيان والتمرد لا على كون الفعل مبغوضا للمولى والحاصل ان الكلام فى كون هذا الفعل الغير المنهى عنه واقعا مبغوضا للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا لا فى ان هذا الفعل المنهى عنه باعتقاده ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه جريئا فى مقام الطغيان والمعصية وعازما عليه فان هذا غير منكر فى هذا المقام كما سيجىء لكن لا يجدى فى كون الفعل محرما شرعيا لان استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل ومن المعلوم ان الحكم العقلى باستحقاق الذم انما يلازم استحقاق العقاب شرعا اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل.
(ش) اقول اما الخدشة فى مسئلة ظن ضيق الوقت ومسئلة سلوك الطريق المظنون الخطر او مقطوعه اللتين ادعى عليهما الاجماع فهما ليستا من موارد التجرى اما الاولى فلان خوف الضيق يكون تمام الموضوع لوجوب البدار واين ذلك من التجرى المبحوث عنه فى المقام فيخرج عن مبحث التجرى واما الثانية فلان حكمهم بوجوب الاتمام لمن ظن الخطر فى الطريق مبنى علي وجوب دفع الضرر المظنون عقلا وتوضيح الحال فيه ان الظن قد يتعلق بالضرر الاخروى واخرى بالضرر الدنيوى لا اشكال فى انه اذا تعلق بالضرر الاخروى يكون العقل حاكما بوجوب دفعه ارشادا الى عدم الوقوع فيه ولا يكون هذا الحكم مستتبعا لخطاب مولوى فانه من فروع حكمه بوجوب الطاعة وحرمة المعصية اذ الملاك فى حكمه بذلك هو دفع العقاب ولا فرق فى ذلك بين كونه مقطوعا او مظنونا او مشكوكا واما حكمه بوجوب دفع الضرر الدنيوى المظنون بل المشكوك ـ