ـ فلا مانع من استتباعه لخطاب مولوى شرعي إلّا ان كون مخالفته معصية حكمية ليكون داخلا فى باب التجرى يتوقف على كون حكمه بذلك طريقيا مغايرا لحكمه بوجوب دفع الضرر المقطوع وهذا غير مسلم بل الظاهر ان حكمه بوجوب دفع الضرر المقطوع وغيره بملاك واحد وهو قبح القاء النفس فيما لا يؤمن من ضرره كما ربما يدعى كون ذلك هو الظاهر من قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وعليه فلا يتصور هنا انكشاف خلاف فى موضوع هذا الحكم اذ تمام الموضوع له هو نفس عدم الامن من الضرر واين ذلك من باب التجرى وبالجملة فساد توهم قيام الاجماع على تلك الكبرى الكلية المنطبقة على موارد التجرى الناشى من حكمهم فى هذين الفرعين من الوضوح بمكان ولا يحتاج الى ازيد من ذلك من البيان هذا الجواب بناء على فرض وقوع الاجماع والحال انه بكلا قسميه بالنسبة إلى هذا المقام محل اشكال. اما المحصل من الاجماع الذى هو اتفاق الكل او جماعة من العلماء بحيث يكشف عن قول المعصوم عليهالسلام فمردود من ثلاثة وجوه :
الاول منع حصوله وسند المنع مخالفة كثير من الاصحاب فى الفرعين المذكورين.
والثانى ان المسألة من المسائل العقلية والاجماع مع فرض حصوله لا يجدى فيها لان الاجماع كما عرفت هو الاتفاق بنحو المذكور علي امر دينى بخلاف ما اذا كانت المسألة عقلية كما فيما نحن فيه وهو لا يفيد فيها اذ حكم المجمعين فيها انما هو بحسب قضاء عقولهم وهو لا يكشف عن قول الامام عليهالسلام ايضا بذلك فهو مثل دعوى الاجماع على ان الواحد نصف الاثنين وان الكل اعظم من الجزء.
والثالث مخالفة غير واحد من الاصحاب كالعلامة (ره) فى النهاية وكالشهيد قده فى القواعد وربما قيل ان الوجه الثالث هو سند المنع عن تحقق الاجماع المحصل وليس وجها مستقلا وفرق بعض بين الوجه الاول والثالث ان مبنى الاول عدم ثبوت الاتفاق الكاشف ومبنى الثالث وجود المخالف وفى هذا الفرق ما لا يخفى عليك. ـ