(م) الثالث قد اشتهر فى السنة المعاصرين ان قطع القطاع لا اعتبار به ولعل الاصل فى ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدسسره بعد الحكم بان كثير الشك لا اعتبار بشكه قال وكذا من خرج عن العادة فى قطعه او ظنه فيلغو اعتبارهما فى حقه انتهى اقول اما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة فى ظنه فلان ادلة اعتبار الظن فى مقام يعتبر فيه مختصة بالظن الحاصل من الاسباب التى يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الاسباب عندهم على النحو الذى وجد عند هذا الشخص فالحاصل من غيرها يساوى الشك فى الحكم واما قطع من خرج قطعه عن العادة فان اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره فى الاحكام التي يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك فهو حق لان ادلة اعتبار العلم فى هذه المقامات لا يشمل هذا قطعا.
(ش) اقول ان القطاع صيغة مبالغة كضراب ولكن ليس المراد منه من كثر قطعه كما تقتضيه صيغة الفعال بل المراد منه من كان سريع القطع بمعني ان يحصل له القطع بشىء من الاسباب التى لا تليق لافادة ذلك عند متعارف الناس وقد اشار الشيخ قدسسره الى هذا المعنى عند بيان عدم اعتبار ظن الظان ثم لم يتعرض احد من الفقهاء لعنوان هذه المسألة اى للبحث عن حكم القطاع الا الشيخ جعفر رحمهالله وتبعه جماعة منهم صاحب الفصول وصاحب الجواهر كما اشار المصنف (قده) الى هذا بقوله ولعل الاصل فى ذلك ما صرح به كاشف الغطاء نعم قد تعرضوا لمسألة كانت من افراد هذه المسألة كالقطع الحاصل للوسواس حيث ذكروا ان القطع الحاصل له ليس بحجة لحصوله من الاسباب التى ليس من شأنها افادة القطع لمتعارف الناس ولعل الوجه فى عدم اعتبار قطع الوسواس لزوم كثرة الخطاء فى تحصيل الواقع وكذا تعرضوا لبعض مسائل السهو والشك لمناسبته لهذه المسألة مثل ما ذكروا فى حكم كثير الشك وفى مسئلة شرائط قبول الرواية من اشتراط كون الراوى ضابطا فلا يقبل خبر غير الضابط لكثرة السهو والنسيان المستلزمة للوقوع فى الخطاء ويستفاد من امثالها حكم هذه المسألة ايضا كما استفاده كاشف الغطاء (ره)
الحاصل انه هل يفرق فى القطع بين الحاصل من الاسباب المتعارفة والحاصل ـ