(م) وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل فى صورة القطع بتحريم شىء غير محرم واقعا فيرجح استحقاق العقاب بفعله إلّا ان يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة فانها لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا او فى بعض الموارد نظرا الى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية فان قبح التجرى عندنا ليس ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل فحسب انه ذلك الكافر وتجري فلم يقتله فانه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع وان كان معذورا لو فعل واظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبى او وصى فتجرى فلم يقتله ألا ترى ان المولى الحكيم اذا امر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدو فتجرى فلم يقتله ان المولي اذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجرى بل ـ
(ش) اقول ان المفصل هو صاحب الفصول رحمهالله حيث ذكر هذا التفصيل فى مباحث الاجتهاد والتقليد من كتابه فى بيان حكم الجاهل وبيان ذلك ان ما فى الفصول على ما يظهر من كلام الشيخ قدسسره وافاد المحقق النائينى ايضا مركب من دعا وثلاثة :
الاولى بعد تسليمه قبح التجرى واستحقاق العقاب عليه افاد ما حاصله ان قبح التجرى لا يكون ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار وربما يطرأ عليه ما يخرجه عن القبح كما اذا علم بحرمة ما يكون فى الواقع واجبا وكانت مصلحة الوجوب غالبة على مفسدة التجرى او مساوية وعلى هذا يختلف حسنا وقبحا شدة وضعفا باختلاف الفعل المتجرى به.
الثانية وقوع هذا الامر الممكن وان الجهات الواقعية فى الفعل المتجرى به يوجب اختلاف مرتبة قبح التجرى او زواله فى بعض الموارد.
الثالثة تداخل العقابين عند مصادفة الفعل المتجرى به المعصية الواقعية فحينئذ كان فيه ملاكان للقبح ملاك التجرى وملاك المعصية الواقعية وفى هذا الفرض قبح التجرى يكون اشد واكثر مما اذا كان الفعل المتجرى به فى الواقع مكروها كما ان القبح فى هذا الفرض ايضا يكون اكثر مما اذا كان الفعل المتجرى به مباحا وهكذا يكون القبح فى هذه الصورة اكثر مما اذا كان الفعل فى الواقع مستحبا واما اذا كان الفعل فى نفس ـ