ـ ومن الواضح ان ظاهرهما هو كونه مأخوذا فيه بما انه كاشف لا بما انه صفة خاصة فاينما اخذ العلم فى لسان الدليل هو العلم الطريقى وارجاعه الى العلم الصفتي يحتاج الى قرينة وهى مفقودة فى لسان الدليل وفيه ان هذا الاشكال مبنى على ان المراد من القطع الصفتى ما لوحظ فيه جهة نورية للقطع واما على ما تقدم منا فى تفسير كلام الشيخ من ان المراد من الصفتى هو ما كان الحكم مترتبا لبا علي نفس القطع قبال المأخوذ فى الموضوع بحسب اللفظ دون الواقع فلا يرد الاشكال المذكور فتامل دقيقا.
قوله كما يظهر من رواية حفص ... اقول ان هذه الرواية على ما افاده بعض المحشين مذكورة فى اكثر كتب الاخبار والفتاوى وهى من الروايات المشهورة رواها حفص بن غياث عن ابى عبد الله عليهالسلام قال له رجل اذا رايت شيئا فى يدى رجل أيجوز لى ان اشهد انه له قال نعم قال الرجل اشهد انه فى يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره فقال ابو عبد الله عليهالسلام ا فيحل الشراء منه قال نعم قال ابو عبد الله عليهالسلام فلعله لغيره من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك لى وتحلف عليه ولا يجوزان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق وقد يدعى دلالة بعض الروايات الأخر عليه ايضا وبالجملة ان دلالة الرواية على جواز الاستناد الى اليد فى الشهادة مما لا خفاء فيها بل دلالتها على جواز الاستناد فى الشهادة الى كل ما يجوز الاستناد اليه فى مقام العمل كما يظهر من ظاهر كلام الشيخ قدسسره ظاهرة حيث ان ظاهر قوله عليهالسلام من اين جاز لك ... الحديث ثبوت التلازم بين ترتيب احكام الملك بمقتضى الامارات الشرعية وجواز الشهادة من غير اختصاص ذلك باليد وإن وقعت موردا للسؤال