(م) لان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا وعلى الثانى فاما ان يمكن الاحتياط ام لا وعلى الاول فاما ان يكون الشك فى التكليف او فى المكلف به فالاول مجرى الاستصحاب والثانى مجرى التخيير والثالث مجرى اصالة البراءة والرابع مجرى قاعدة الاحتياط وبعبارة اخرى الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة اولا فالاول مجرى الاستصحاب والثانى اما ان يكون الشك فيه فى التكليف اولا فالاول مجرى البراءة والثانى اما ان يمكن الاحتياط فيه اولا فالاول مجرى قاعدة الاحتياط والثانى مجرى قاعدة التخيير وما ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة وقد وقع الخلاف فيها وتمام الكلام فى كل واحد موكول الى محله.
(ش) اقول انه قد اختلفت كلمات الشيخ قدسسره فى تشخيص مجارى الاصول حيث انه عبر فى اول القطع بعبارتين العبارة الاولى الواقعة فى المتن تعبيره فى الدورة الاولى من تدريسه والعبارة الثانية الواقعة فى الحاشية تعبيره فى الدورة الثانية منه وفى اول البراءة بعبارة ثالثة وكيف كان لا يخلو بعضها او جميعها عن اشكال عدم الاطراد والانعكاس اما الاشكال الوارد على عبارة المتن فهو ان المستفاد منها ان ما لا يمكن فيه الاحتياط هو مجرى التخيير مع انه قد يكون موردا للبراءة كما فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة والاباحة ودوران الامر بين الوجوب والحرمة والاستحباب ودوران الامر بين الوجوب والحرمة والكراهة لان الاحتياط فى هذه الصور لا يمكن مع ان المرجع فيها محققا هو البراءة واما على ما افاده فى عبارة المتن فتكون مرجعا للتخيير ولا يخفى عليك ان هذا الاشكال لا يرد على العبارة التى ذكرت فى الحاشية لان مفادها جريان البراءة فيما اذا كان الشك فى التكليف اعم من ان يكون مما يمكن الاحتياط ام لا ولا ريب ان الصور المذكورة وان لم يمكن الاحتياط فيها لكن الشك فيها فى التكليف فلا بد فيها من الرجوع الى البراءة وهذا بخلاف عبارة المتن اذ مفادها جريان البراءة فيما اذا كان الشك فى التكليف بشرط ان يكون مما يمكن الاحتياط فيه والصور المذكورة لا يمكن الاحتياط فيها.