ـ والكبرى اللتين تحصل منهما النتيجة كما عرفت فى حاشية ملا عبد الله ان القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر فعلى اصطلاحهم لا يطلق الحجة علي القطع لانه امر يحصل من مجموع الصغرى والكبرى لا عينهما واما فى نظر اهل العرف فهى عبارة عما يحصل به القطع فلا يطلق على نفس القطع واما ما افاده المحقق النائينى من ان الحجة عند اهل الميزان عبارة عن الوسط الذى يكون بينه وبين الاكبر الذى يراد اثباته للاصغر علقة وربط ثبوتى ففى غاية الاشكال لان الحجة بهذا المعنى لم نظفر بتصريحهم بها فراجع إلى مظانه واما الاصوليون فيطلقون الحجة على نفس الواسطة بمعنى ان الحجة عندهم هو الوسط الذى يحتج به على ثبوت الاكبر الذى هو محمول فى الكبرى ولازم للوسط للاصغر الذى هو موضوع فى الصغرى للمحمول الذى هو الوسط ويصير واسطة لثبوت الاكبر للاصغر وبيان ذلك ان اتصاف العالم بالتغير الذى هو ملزوم للحدوث وكون العالم فردا من افراد المتغير كما هو قضية الصغرى واتصاف كل واحد من افراد المتغير بالحدوث واتحاده معه فى الوجود بحيث لا ينفك احدهما عن الآخر كالمتلازمين كما هو قضية الكبرى فلا ريب فى افادة هاتين المقدمتين القطع بثبوت الاكبر للاصغر لان ثبوت الملزوم للاصغر بالقطع يقتضي ثبوت اللازم له بالقطع كما هو قضية اللازم المساوى فظهر ان القطع ليس كذلك اى لا يكون وسطا على ثبوت الاكبر للاصغر لان العلم بالموضوع انما هو انكشاف لحاله لا انه مثبت له والحاصل انه قد تبين مما ذكر ان القطع لا يصح جعله وسطا ولا يكون حجة باصطلاح المنطقى ولا باصطلاح الاصولى واعلم ان هذا الاطلاق اى اطلاقهم الحجة على الواسطة اما حقيقة عرفيته اصطلاحية كما جزم به المحقق القمى قدسسره فى بعض حواشيه على القوانين وغيره واما علي المجاز والتأويل واعلم ان هذا كله بخلاف الامارات الشرعية كالظن والفتوى والبينة مثلا اذا ظن بكون مائع خمرا وفرضنا حجية هذا الظن من الشارع يترتب القياس هكذا : هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه ولا يصح ان يقال هذا خمر