(م) وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم وقد يكون مأخوذا فى موضوع الحكم ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع والمقطوع به واسباب القطع وازمانه اذ المفروض كونه طريقا الى متعلقه فيترتب عليه احكام متعلقه ولا يجوز للشارع ان ينهى عن العمل به لانه مستلزم للتناقض فاذا قطع كون مائع بولا من اى سبب كان فلا يجوز للشارع ان يحكم بعدم نجاسته او عدم وجوب الاجتناب عنه لان المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى وكبرى اعنى قوله هذا بول وكل بول يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه فحكم الشارع بانه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له إلّا اذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من احكام نفس البول بل من احكام ما علم بوليته علي وجه خاص من حيث السبب او الشخص او غيرهما فيكون مأخوذا فى الموضوع وحكمه انه يتبع فى اعتباره مطلقا او على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت الذى أخذ العلم فى ـ
(ش) اقول ان المقصود من تقسيم القطع الى الطريقى والموضوعى انما هو بيان ما ذكره بعض الاخباريين من المنع عن العمل بالقطع اذا لم يكن ناشئا من الكتاب والسنة وسيأتى البحث عن كلامهم تفصيلا إن شاء الله تعالى وإلّا القطع الموضوعى فى لسان الادلة فى غاية القلة ولقد عثرت حين المطالعة فى هذا المبحث على كلام يحكى عن عدم وجود القطع الموضوعى فى لسان الادلة وسخافته ابين من ان يبين فتامل ثم الفرق بين القطع الموضوعى والطريقى ان الاول عبارة عن القطع المتعلق بالموضوع الخارجى الذى له دخل فى الحكم او المتعلق بالحكم اذا كان مأخوذا فى موضوع حكم آخر وهذا المعنى عند بعض منهم واما الذى يفهم من كلام الشيخ قدسسره فالمراد من القطع الموضوعى ما كان مأخوذا فى لسان الدليل سواء كان له دخل فى الحكم اولا فان كان له دخل فى الحكم فهو الموضوعى الصفتى وإلّا فالموضوعى الطريقى فعلى هذا ليس الفرق بين الطريقى المحض والموضوعى على وجه الطريقية الا من جهة كونه مأخوذا فى لسان الدليل كما افاده صاحب بحر الفوائد.
والثانى عبارة عن القطع الذى كان طريقا الى الواقع على وجه المرآتية المحضة من دون مدخلية القطع فى الحكم ـ