بسم الله الرّحمن الرّحيم
المقصد الثانى فى الظن
(م) والكلام فيه يقع فى مقامين : احدهما فى امكان التعبد به عقلا والثانى فى وقوعه عقلا او شرعا اما الاول فاعلم ان المعروف هو امكانه ويظهر من الدليل المحكى عن ابن قبة فى استحالة العمل بالخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن.
(ش) اقول المقصد الثانى فى امكان التعبد بالامارات الغير العلمية والكلام فيه يقع فى مقامين : الاول فى امكان التعبد بالظن عقلا والثانى فى وقوعه خارجا بعد الفراغ عن اصل امكانه والبحث عن المقام الثانى سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى.
اما الكلام فى المقام الاول فالمعروف المشهور بينهم هو امكان التعبد بل الظاهر عدم الخلاف فيه عدى ما حكى عن ابن قبة وبعض آخر من دعوى استحالته وامتناعه لشبهة نقض الغرض وتحريم الحلال وعكسه وتفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة. وتنقيح المقام. على وجه يتضح به المراد من الامكان المبحوث عنه فى المقام يحتاج الى التعرض لبعض اقسام الامكان الذى كان دخيلا فى المقام فمنها الامكان الذاتى وهو ما لا يمتنع وجوده بحسب الذات ويقابله الامتناع الذاتى وهو ضرورة العدم بحسب الذات كاجتماع النقيضين والضدين ومنها الامكان الوقوعي وهو ان لا يلزم من فرض وجود الشىء محال كامكان صيرورة النطفة انسانا مثلا ويقابله الامتناع الوقوعى وهو ان يلزم من فرض وجوده محذور عقلى.
وقد يستعمل الامكان بمعنى الاحتمال العقلى بمعنى عدم القطع باحد طرفى الايجاب والسلب وهذا فى الحقيقة ليس من اقسام الامكان وذكر بعض الاعلام هذا القسم من اقسام الامكان ليس بجيد.
واذا تبين لك هذه الاقسام من الامكان فاعلم ان الامكان المبحوث عنه فى ـ