(م) اذا تمهد المقدمتان فنقول مقتضي الاولى العمل بالظواهر ومقتضى الثانية عدم العمل لان ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه وما بقى ظهوره مندرج فى الاصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل لان الاصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل لا يقال ان الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم اجماعى لانا نمنع الصغرى اذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص واما شموله للظاهر فلا الى ان قال لا يقال ان ما ذكرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الاخبار ايضا لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والمخصص والمطلق والمقيد لانا نقول انا لو خلينا وانفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب ـ
(ش) يعنى اذا تمهد المقدمتان فنقول وما تقتضى المقدمة الاولي هو العمل بظواهر الكتاب حيث قال فيها ان بقاء التكليف مما لا شك فيه الخ وما تقتضى المقدمة الثانية هو عدم العمل بظواهر الكتاب لان ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه وما بقى ظهوره مندرج فى الاصل المذكور فنطلب دليل جواز العمل اذ الاصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل لا يقال ان ظواهر القرآن من قبيل المحكم ووجوب العمل بالمحكم اجماعى لانا نمنع الصغرى اى كون الظاهر من المحكم اذا المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص واما شموله للظاهر فلا الى ان قال : المحكم على ما نقله فى القوانين عن العلامة قدسسره وغيره هو ما اتضح دلالته على معناه سواء كان نصا او ظاهرا والمتشابه ما لم يكن كذلك فيشمل المجمل والمؤول فلا يكون لفظ المحكم متشابها وينطبق على ما ذكروه ما فى مجمع البيان حيث قال فيه قيل فى المحكم والمتشابه اقوال احدها ان المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن اليه ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه نحو قوله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً) ونحو ذلك مما لا يحتاج معرفة المراد منه الى دليل والمتشابه ما لا يعلم المراد منه بظاهره حتّى يقترن به ما يدل على المراد منه لالتباسه انتهى. لا يقال ان مقتضى ما ذكرتم فى المقدمة الثانية عدم جواز العمل بظواهر الاخبار ايضا لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والمخصص والمطلق والمقيد لانا ـ