(م) ومنها حكمهم فيما لو كان لاحد درهم وللآخر درهمان فتلف احد الدراهم من عند الودعى بان لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا فانه قد يتفق افضاء ذلك الى مخالفة تفصيلية كما لو اخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث فانه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعى ومنها ما لو اقر بعين لشخص ثم اقر بها للآخر فانه يغرم للثانى قيمة العين بعد دفعها الى الاول فانه قد يؤدى ذلك الى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما بثمن واحد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن اليه لكون بعض مثمنه مال المقر فى الواقع.
(ش) اقول من الفروع التى ظاهرها عدم حرمة المخالفة القطعية حكمهم فيما اذا اودع شخصان احدهما درهم والآخر درهمان عند شخص واحد فسرق من المجموع درهم واحد بانه يعطى لصاحب الدرهمين درهم واحد والدرهم الآخر ينصف بينهما وفى هذا الفرض لو انتقل النصفان الى شخص ثالث بهبة او نحوها واشترى بمجموعهما جارية يعلم تفصيلا بعدم دخولها فى ملكه لان بعض ثمنها ملك الغير قطعا فلا يجوز له وطئها ولا النظر اليها ولم يلتزموا به.
وربما يقال فى دفع الاشكال عن هذا الفرع ان الامتزاج موجب للشركة فهو احد المملكات وكما تحصل الشركة فيما لو امتزج منّ من الحنطة لشخص مع منّين منها لشخص آخر بحيث لا يتميز كل منهما عن الآخر بان يكونا متفقين جنسا ووصفا فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز وان عسر كالحنطة بالشعير او الحمراء من الحنطة بغيرها او الكبيرة الحب بالصغيرة ونحو ذلك فلا اشتراك ففى المقام كذلك فان نفس امتزاج الدراهم عند الودعى محصل للشركة بين المالكين فى كل جزء جزء من الدراهم فما سرق يكون من مالهما. وفيه مضافا الى ان المقام اجنبى عن باب الامتزاج كما لا يخفى ان لازم حصول الشركة فى مفروض المسألة هو اعطاء ثلث الدرهمين الى صاحب الدرهم الواحد واعطاء درهم وثلث الى مالك الدرهمين والمفروض خلاف ذلك. والاظهر فى الجواب عن هذا الفرع ان الحكم بتنصيف الدرهم الواحد بينهما اما ان يكون من باب الصلح القهرى بمعنى ان المورد حيث يكون بحسب نوعه موردا للترافع ـ