(م) وتلخص من جميع ما ذكرنا ان ما ذكره ابن قبة من استحالة التعبد بخبر الواحد او بمطلق الامارة الغير العلمية ممنوع على اطلاقه وانما يقبح اذا ورد التعبد على بعض الوجوه كما تقدم تفصيل ذلك ثم انه ربما ينتسب الى بعض ايجاب التعبد بخبر الواحد او بمطلق الامارة على الله تعالي بمعنى قبح تركه منه فى مقابل قول ابن قبة فان اريد به وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم وبقاء التكليف فحسن وان اراد وجوب الجعل بالخصوص فى حال الانسداد فممنوع اذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم انما يجب عليه اذا لم يكن هناك طريق عقلى وهو الظن إلّا ان يكون لبعض الظنون فى نظره خصوصية وان اراد حكم صورة الانفتاح فان اراد وجوب التعبد العينى فهو غلط ـ
(ش) حاصل ما افاده ان ما ادعاه ابن قبة من استحالة التعبد بخبر الواحد كما هو مقتضى الدليل الاول فيما سبق ذكره منه او بمطلق الامارة الغير العلمية هذا بالنظر الى الدليل الثانى اعني كونه موجبا لتحليل الحرام وتحريم الحلال ممنوع على اطلاقه وانما يقبح اذا ورد التعبد على بعض الوجوه اعنى التعبد بالامارة مع انفتاح باب العلم بدون تدارك المصلحة على تقدير المخالفة كما تقدم تفصيل ذلك فلا حاجة الى الاعادة.
ثم انه ربما ينتسب الى القفال وابن شريح وابى الحسين البصرى من العامة على ما حكى ايجاب التعبد بخبر الواحد او بمطلق الامارة علي الله تعالى فى مقابل قول ابن قبة ومستندهم على ذلك وجهان احدهما ان ترك العمل بخبر الواحد كان مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم عقلي وثانيهما انه لو لم يجب العمل بخبر الواحد لزم خلو اكثر الوقائع عن الحكم واللازم قبيح والمقدم مثله ولا يخفى ان عنوان كلامهم ولو كان فى خصوص خبر الواحد لكن ظاهر الدليلين المذكورين هو العموم والجواب اما عن الاول فبأنه ان اريد اثبات ذلك حيث يعلم بقاء التكليف وانسداد باب العلم وغير ذلك من مقدمات دليل الانسداد فهو حسن على ما ظنه المشهور من انتاجها حجية الظن بحكم العقل إلّا ان ذلك خروج عن محل البحث لان الكلام فى صورة الانفتاح وان اريد اثبات ذلك على الاطلاق ففساده ابين من ان يبين واما الجواب عن الثانى فبأنه اذا لم يكن فى الشرع دليل على حكم الوقائع وجب تبقيتها على مقتضى العقل من الحظر او الاباحة او الوقف ولا يحتاج ـ