(م) فنقول التعبد بالظن الذى لم يدل على التعبد به دليل ، محرم بالادلة الاربعة ويكفى من الكتاب قوله تعالى :
(قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) ذل على ان ما ليس باذن من الله تعالى من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء ومن السنة قوله عليهالسلام فى عداد القضاة من اهل النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم ومن الاجماع ما ادعاه الفريد البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان عن جهل مع التقصير نعم قد يتوهم متوهم ان الاحتياط من هذا القبيل وهو غلط واضح اذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على انه منه مع عدم العلم بانه منه وبين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه او رجاء كونه منه وشتان ما بينهما لان العقل يستقل بقبح الاول وحسن الثانى.
(ش) حاصل ما افاده (ره) انه لا ينبغى التأمل والاشكال فى ان الاصل يقتضى حرمة التعبد بكل امارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع بالادلة الاربعة ويدل علي ذلك من الكتاب قوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) ان الآية الشريفة وردت فى ذم اليهود وتوبيخهم وتقريب الاستدلال من الآية بناء على شمول الافتراء لمطلق اسناد الشيء اليه تعالي ولو مع عدم العلم بانه منه تعالى لا خصوص ما علم انه ليس منه كما قال به البعض فتدل الآية على ان كل ما لم يؤذن فيه فهو افتراء.
وقد ادعى بعض ان مائة آية من كتاب الله تعالى وخمسمائة من الاخبار تدل على حرمة العمل بالظن باحدى الدلالات الثلاث ونقل عن بعضهم مأتا آية من كتاب الله جل شأنه.
ومن السنة قول الصادق عليه الصلاة والسلام رواه محمّد بن خالد مرفوعا اليه عليهالسلام قال عليهالسلام القضاة اربعة ثلاثة فى النار وواحد فى الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم به فهو فى النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم انه قضى بجور فهو فى النار ورجل قضى بالحق ـ