ـ موضوع حكم العقل ولذا ورد الردع عن العمل بالقياس فالحكم العقلى لا يمنع من التعبد المولوى.
الجهة الثالثة فى بيان صحة التمسك بعمومات الادلة المانعة من العمل بغير العلم لاثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية وتقريبه على ما يظهر من كلام الشيخ (ره) هو ان نسبة ادلة الحجية الى الادلة المانعة نسبة المخصص إلى العام فالشك فى حجية شيء يكون شكافى التخصيص والمحكم فيه عموم العام.
الجهة الرابعة فى امكان التمسك بالاصل العملى وهو استصحاب عدم الحجية وهذا البحث مبنى على الفراغ عن جريان الاستصحاب فى عدم التكليف فى نفسه كما هو المختار عند البعض واما بناء على عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية الانشائية مطلقا فلا معنى للبحث عنه فى خصوص المقام فان الأمر فى جميع موارد الشك فى الجعل من واد واحد.
الجهة الخامسة ما وقع التعبد به من الامارات امور ويأتى تفصيله عن قريب إن شاء الله تعالى وهذه الجهات المذكورة ملخص ما افاده بعض الاعلام واذا تبين لك هذه الامور فاعلم ان العمدة فى المقام هو تأسيس الاصل عند الشك فى التعبد بالامارة الذى يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا او فى الجملة.