(م) مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريين من عدم جواز العمل فى الشرعيات بالعلم غير الحاصل من الكتاب والسنة كما سيجىء وما ذهب بعض من منع عمل القاضى بعلمه فى حقوق الله تعالى وامثلة ذلك بالنسبة الى حكم غير القاطع كثيرة كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع الى الغير فى الحكم الشرعى اذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة لا من مثل الرمل والجفر فان القطع الحاصل من هذه وان وجب على القاطع الاخذ به فى عمل نفسه إلّا انه لا يجوز للغير تقليده فى ذلك وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق او غير الامامى من الطرق الاجتهادية المتعارفة فانه لا يجوز للغير العمل بها وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس الى غير ذلك.
(ش) اقول : قوله ما ذهب اليه بعض الاخباريين مثال للقطع المأخوذ فى الموضوع بالنسبة الى نفس القاطع ولكن تمثيله قدسسره هذا بالنسبة الى نفس القاطع في الدورة الثانية من تدريسه على ما نقله بعض المحشين واما الامثلة المذكورة فكان كل منها مثالا لاعتبار العلم المستند الى السبب الخاص فى حق غير القاطع نعم المناسب بحسب المقام انما هو التمثيل بالنسبة الى نفس القاطع اذ البحث انما هو في القطع مطلقا او على وجه خاص فى حق القاطع لا فى حق غيره قوله وان وجب علي القاطع الاخذ به فى عمل نفسه إلّا انه لا يجوز للغير تقليده اقول : ان عمل القاطع وجوبا بقطعه بالنسبة الى نفسه لكونه بالنسبة الى نفسه طريقيا فحينئذ لا يمكن عدم ترتيب آثار المقطوع به عليه بل يلزم العمل على طبق قطعه وعدم جواز تقليد الغير له فى ذلك لكون قطعه بالنسبة إلى مقلده موضوعيا فلا بد من متابعة الغير اليه فيما رخص فيه والمستفاد من الادلة فى هذا الباب مثل قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وقوله صلىاللهعليهوآله فارجعوا الى رواة احاديثنا وغير ذلك ان المجتهد اذا كان عالما بالاحكام الشرعية من الادلة المتعارفة يجوز للغير العمل للحكم الذى استفيد منها لا من مثل الرمل والجفر وكذا الحال فى القاضى فان العلم بالنسبة الى عمل نفسه طريقى واما بالنسبة الى مقام القضاء فلا بد ان يكون معرفته بالحكم الكلى من الادلة المتعارفة لكون العلم فى هذا المقام موضوعيا.