ـ الواقعية ولا يخفى عليك ان هذه الثمرة تنتفى فيما لو كان الحكم مرتبا على الواقع المنكشف بحيث يكون لكل من الواقع وصفة الانكشاف مدخل في ثبوت الحكم بحيث لو انتفى احد القيدين لانتفى الحكم الواقعى وبعبارة اخرى يمكن ان يكون الموضوع هو الواقع وانكشافه للمكلف لا مطلق الانكشاف سواء طابق الواقع ام لا حتى يشمل الجهل المركب ايضا فمقتضى القاعدة ح هو الحكم ببطلان الصلاة في الشرائط العلمية التى يكون كذلك مع انكشاف خلافها ولعل اعتبار صفة القطع فى حفظ عدد ركعات الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية من هذا القبيل فان صحة الصلاة وان كانت مرتبة على الحفظ إلّا ان الظاهر اعتباره ليس من حيث كونه صفة خاصة على احتمال ولذا تقوم البينة مقامه بل من حيث كشفه عن متعلقه مع اعتبار مطابقته للواقع فالموضوع هو الواقع المنكشف لا مطلق الانكشاف فبانتفاء احد القيدين ينتفى الحكم ولذا جعله الشيخ قدسسره مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب الصفة الخاصة على الفرض والتقدير لا على وجه الجزم فكيف كان لو صلى معتقدا بعدد الركعات ثم ظهر الخلاف يحكم ببطلانها والحاصل ان الثمرة المذكورة انما تتم مع فرض العلم جزءا من الموضوع على وجه مطلق الانكشاف لا الانكشاف علي الوجه المذكور وغير ذلك من المواضع التى ذكرت فى بيان الثمرة بينهما وقيل ان الثمرة المذكورة فى مسئلة الاجزاء انما تتم بالنسبة الى الشرائط دون الموانع فتامل وجهه وهاهنا ابحاث لا يسعها هذا المختصر قوله بشرط العلم لا فى نفس الامر كما هو قول بعض اقول ان المراد من بعض ، صاحب الحدائق حيث قال بان النجاسة انما تعرض لموضوعها بشرط العلم ووصف الانكشاف لا الى موضوعها الواقعى من حيث هو فالموضوع على ما افاده هو الواقع المنكشف لا الواقع المحض وفيه ما لا يخفى على المتأمل.